responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 653

الأصل و الاستصحاب، و لا يسقط حقّه.

فما ذكره المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) من أنّ «مظهر العذر مندرج تحت دلالة هذه الأخبار [1]، و أنّ ما ذكره في المسالك من عدم بطلان حقّه إن كان إجماعا فلا بأس، و إلّا فهو محل التأمّل» [2] فيه تأمّل، فتأمّل.

و ممّا ذكرنا يظهر وجه ترجيح ما رجّحه (رحمه اللّه) من الوجهين في تقدير الإمهال و عدمه.

و لو امتنع المدّعى عليه من اليمين و لم يردّ، قالوا: فيقول الحاكم له: إن حلفت و إلّا جعلتك ناكلا.

و يستحبّ تثليث ذلك، كما صرّح به في الشرائع [3].

قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و ينبغي أن يضمّ إليه: أو رددتها إلى المدّعي، و إلّا جعلتك ناكلا» [4] و هو كذلك.

و على القول بردّ اليمين يزيد بعد قوله: «و إلّا جعلتك ناكلا» قوله: «و رددت اليمين على المدّعي» كما في الدروس [5] و شرح اللمعة [6].

و يظهر ممّا نقل عن المبسوط [7] و الدروس [8] أنّ المرّة الاولى واجبة، و دليلها غير مذكور فيما حضرني من كلامهم و أخبارهم.


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 142.

[2]. مسالك الأفهام 13: 453.

[3]. شرائع الإسلام 4: 77.

[4]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 143.

[5]. الدروس الشرعية 2: 89.

[6]. الروضة البهية 3: 87.

[7]. المبسوط 8: 159 و فيه: «يقول هذا له ثلاثا». نعم، نسب إليه في مفتاح الكرامة 10: 80 وجوب المرّة الاولى فقط.

[8]. الدروس الشرعية 2: 89.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست