responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 631

و بالجملة توقّف الحكم على طلب المدّعي غير معلوم.

البحث الرابع: في حكم ما إذا كان الجواب إقرار المدّعى عليه بالمدّعى به

جواب المدّعى عليه: إمّا إقرار، أو إنكار، أو سكوت.

فإن أقرّ بجميع المدّعى أو بعضه إقرارا جامعا للشرائط- من البلوغ و العقل و عدم الحجر في الماليات و غير ذلك من الشرائط- ثبت، سواء حكم الحاكم به أم لا؛ لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.

فحينئذ تظهر فائدة الحكم لقاض آخر، بخلاف الثبوت عنده بالبيّنة، فإنّ الحكم هنا جزء السبب، و لا يثبت بذلك عند الغير بدون حصول العلم؛ إذ يتوقّف قبولها على اجتهاد الحاكم في جرحها و تعديلها.

و لو طلب المدّعي من الحاكم كتابة الحجّة على المدّعى عليه، ففي وجوبه و استحقاقه قولان.

و الأشهر الوجوب [1]، و هو أقوى فيما يتوقّف وصول الحقّ و استمراره عليه، كما تجب الشهادة إذا طلبها.

و وجه العدم: أنّ الأصل عدم وجوب غير الحاكم و الإشهاد.

و في جواز أخذه الاجرة على الكتابة، و ما يتوقّف عليه إجراء الحكم و وصول الحقّ إشكال، و الأظهر عدم الجواز.

و إذا كتب، فليكتب الاسم و النسب، بحيث يتميّز إن عرفه، و إلّا فيختار بين أن يعرّفه شاهدان عدلان، فيكتب ما يعرفانه، أو يكتب حليته بحيث يتميّز و لا يختلط، و يشهد على ذلك.

و لا يكتفى بمجرّد الإقرار و إن صادقه المدّعي؛ لجواز تواطئهما على نسب


[1]. انظر المهذّب البارع 4: 468، و الروضة البهية 3: 81.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست