responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 630

فلا كلام، و إلّا فإن قضينا بالنكول، قضينا هنا أيضا؛ إجراء له مجرى الإقرار و البيّنة، فيستبيح المدّعي الأخذ، و إن قلنا: لا يقضى إلّا بردّ اليمين لم يردّ هنا؛ لعدم إمكانه، و لو عاود بعد ذلك و ادّعى العلم فالأقوى السماع؛ لإمكان تجدّده» [1].

أقول: و الظاهر أنّه على القول بردّ اليمين و عدم القضاء بالنكول أيضا يمكن القضاء بالنكول هنا؛ لأنّ الظاهر من أدلّة هذا القول هو الردّ فيما يمكن الردّ، لا مطلقا، و لذلك حكم في الدروس بإمكان القضاء بالنكول فيما لا يمكن ردّ اليمين على المدّعي من المواضع التي سنذكر بعضها لو لم يحلف المنكر، مع أنّه من جملة القائلين بعدم القضاء بالنكول [2].

المبحث الثالث: في إجابة الخصم بعد تمام دعوى المدّعي

إذا تمّت دعوى المدّعي، فإن أجاب الخصم فهو، و إلّا فهل يتوقّف طلب الجواب منه على طلب المدّعي لأنّه حقّه، أم لا؛ لأنّ الظاهر من إحضار الخصم في مجلس الحكم هو رضاه بذلك، و أنّ الطلب حينئذ حقّ الحاكم؟ قولان.

و لا يبعد ترجيح الأوّل إن لم يشهد الحال على رضاه.

و كذلك الكلام في الحكم بعد ذكر الخصم كلامه فيه؛ لأنّهما ناظران إلى ما ذكر.

و يظهر من المحقّق تضعيف القول الأوّل هنا بعد اختياره ثمّة [3]، و لعلّه لقوّة دلالة التداعي على طلب الحكم، و قوّة ظهور اختيار الحكم هنا بيد الحاكم؛ لثبوته عنده حينئذ بمجرد الجواب في بعض الصور، بل ربّما يثبت عند غيره أيضا، كما إذا كان الجواب بالإقرار؛ فإنّ الظاهر أنّ الإقرار يكفي في ثبوت الحكم، إمّا لكون ذلك المعنى ضروريا، أو إذا قلّد مجتهدا في ذلك.


[1]. مسالك الأفهام 13: 438.

[2]. الدروس الشرعية 2: 90.

[3]. شرائع الإسلام 4: 82.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست