و الظاهر أنّ ما لو نذر في حال الصحّة شراء قريبه، فاشتراه في حال المرض في حكم الإرث، بخلاف مثل الاتّهاب و الإيصاء إليه، و فروع ذلك مذكورة في كلام الأصحاب.
و لمّا كان الكلام في ذلك بعد ما اخترنا أنّ الأقوى الخروج من الأصل قليل الجدوى، و سيّما الحكم هاهنا أولى أو أجلى، فلا نطل الكلام بذكرها.
و كذلك سائر المستثنيات، مثل أداء دين بعض الديان.
و ربّما احتمل خروجه من الثلث، لتساويهم في الاستحقاق كالمفلس.
و مثل نذره في صحّته و أخرجه في مرضه، فجعله العلّامة في الأصل [1]، و اختار الشهيد في غاية المراد كونه من الثلث؛ لتعلّقه بمال الممنوع من صرفه، كما لو نذر المفلس الصدقة بماله قبل القسمة [2].
و مثل مهر المنكوحة بالعقد الصحيح، و مثل البيع بثمن المثل.
و ربّما احتمل الخروج من الثلث لتعلّق الفرض بالأعيان إلى غير ذلك ممّا ذكروه، و اختلفوا في استثنائه أو اتّفقوا.
المبحث الثالث: في بيان المرض الذي وقع الخلاف في وقوف التصرّف فيه على الثلث و عدمه
فاشترط الشيخ في المبسوط كون المرض مخوفا، و هو ما يتوقّع به الموت قطعا أو غالبا، فيخرج من الأصل إذا لم يكن مخوفا و إن اتّفق الموت معه [3]، و اختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعد [4].