responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1023

و الظاهر أنّ ما لو نذر في حال الصحّة شراء قريبه، فاشتراه في حال المرض في حكم الإرث، بخلاف مثل الاتّهاب و الإيصاء إليه، و فروع ذلك مذكورة في كلام الأصحاب.

و لمّا كان الكلام في ذلك بعد ما اخترنا أنّ الأقوى الخروج من الأصل قليل الجدوى، و سيّما الحكم هاهنا أولى أو أجلى، فلا نطل الكلام بذكرها.

و كذلك سائر المستثنيات، مثل أداء دين بعض الديان.

و ربّما احتمل خروجه من الثلث، لتساويهم في الاستحقاق كالمفلس.

و مثل نذره في صحّته و أخرجه في مرضه، فجعله العلّامة في الأصل [1]، و اختار الشهيد في غاية المراد كونه من الثلث؛ لتعلّقه بمال الممنوع من صرفه، كما لو نذر المفلس الصدقة بماله قبل القسمة [2].

و مثل مهر المنكوحة بالعقد الصحيح، و مثل البيع بثمن المثل.

و ربّما احتمل الخروج من الثلث لتعلّق الفرض بالأعيان إلى غير ذلك ممّا ذكروه، و اختلفوا في استثنائه أو اتّفقوا.

المبحث الثالث: في بيان المرض الذي وقع الخلاف في وقوف التصرّف فيه على الثلث و عدمه

فاشترط الشيخ في المبسوط كون المرض مخوفا، و هو ما يتوقّع به الموت قطعا أو غالبا، فيخرج من الأصل إذا لم يكن مخوفا و إن اتّفق الموت معه [3]، و اختاره المحقق الشيخ علي في شرح القواعد [4].


[1]. قواعد الأحكام 1: 336.

[2]. غاية المراد 2: 517.

[3]. المبسوط 4: 44.

[4]. جامع المقاصد 11: 96.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1023
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست