responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1022

و الوجهان منتفيان في المنجّزات.

أمّا النصّ: فلضعفه و عدم مقاومته لما دلّ على المضيّ من الأصل، كما بيّنّا.

و أمّا العلّة: فهي مفقودة في المنجّزات؛ لأنّها ليس فيها توقيف للانتقال بما بعد الموت، بخلاف الإقرار الثابت في نفس الأمر، فإنّه يؤول إلى الوصيّة بالنسبة إلى المقرّ له، فافهم ذلك و لا تغافل عنه، فإنّه تنبيه حسن لم أقف في كلماتهم على تصريح به و لا تلويح.

ثمّ إنّ هاهنا كلاما و هو أنّه هل يجوز مثل ذلك الإقرار أم لا؟

فإن قلنا: إنّه كذب فهو حرام، فينا في العدالة، فاشتراط العدالة ينفي ذلك.

و إن قلنا: إنّه مجاز في النقل، فالظاهر أيضا أنّه تفويت للحقّ؛ إذ الإباحة المحضة لا تفيد اللزوم، و للورثة الرجوع إلى العين. و هذا الإقرار لا يفيد إلّا هذه، كما أشرنا.

و مع الجهل لا يتمكّن الوارث من استيفاء حقّه. و هذا أيضا يناسب اشتراط العدالة، و هذا هو الذي وعدناك، و الأحوط بل الأظهر لزوم ترك مثل هذا الإقرار و إن كان حكمه في الظاهر ما قدّمناه.

المبحث الثاني: في استثناء مواضع من المنجّزات من الثلث على القول بخروجها منه

في كلام جماعة من القائلين بخروج المنجّزات عن الثلث استثناء مواضع:

مثل التزويج و لو بأقلّ من مهر المثل في حقّ الزوجة، و إجارة نفسه بأقلّ من أجرة المثل؛ لأنّه اكتساب لا إخراج مال.

و مثل عتق القريب إذا ورثه أو اتّهبه أو أوصى له به.

و منهم من فرّق بين تملّكه اختيارا كما لو اشتراه، و اضطرارا كالإرث؛ لكون الأوّل تفويتا للمال؛ لأنّ المسبّب مقدور بسبب القدرة على السبب و بواسطة، و إن لم يكن مقدورا بالذات، بخلاف الثاني.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1022
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست