responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1015

اختياره إلى الأكثر [1]، و كذلك الفاضل المجلسي (رحمه اللّه) في حواشي الكافي [2].

و قيل بمضيّه من الثلث للأجنبيّ مع التهمة، و من الأصل لا معها، و للوارث من الثلث مطلقا. و هو خيرة المحقّق في النافع [3].

و قيل: بمضيّه من الأصل مع العدالة، و من الثلث بدونها، و هو ما قوّاه العلّامة في التذكرة [4].

[بيان منشأ الاختلاف]

و منشأ اختلاف الأصحاب في هذه المسألة هو اختلاف الأخبار، و الذي يترجّح في النظر القاصر هو التفصيل بالتهمة و عدمها في الأجنبيّ و غيره؛ لما رواه الكليني (رحمه اللّه) في باب المريض يقرّ لوارث بدين [5]، و الشيخ في أوّل كتاب الوصايا من التهذيب في باب الإقرار في المرض [6]، و الصدوق (رحمه اللّه) في باب إقرار المريض للوارث بدين [7] في الصحيح عن الكليني (رحمه اللّه) عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يقرّ لوارث بدين، قال: «يجوز إذا كان مليّا» [8].

و ضمير «كان» يعود إلى الوارث، فيكون ذلك قرينة لصدق المقرّ، بخلاف ما لو كان الوارث فقيرا، سيّما إذا علم أنّه كان في الأصل عديم المال، فتبعد الاستدانة منه؛ إذ تمنع غالبا.

أو يعود إلى المقرّ، فيكون ذلك أيضا قرينة لصدق المقرّ تكون الملاءة كناية عن أنّ إخراج الدين لا يوجب تفويت المال على الورثة لكثرته، فيكون ذلك قرينة لأنّ


[1]. كفاية الأحكام: 151.

[2]. مرآة العقول 23: 70.

[3]. المختصر النافع: 168.

[4]. تذكرة الفقهاء 2: 148.

[5]. الكافي 7: 41 ح 1.

[6]. تهذيب الأحكام 9: 159، ح 655.

[7]. الفقيه 4: 170، ح 593.

[8]. الكافي 7: 41، ح 1؛ وسائل الشيعة 13: 378، كتاب الوصايا، ب 16، ح 5.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1015
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست