responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1005

في المختلف [1]، و هو ما رواه الشيخ في التهذيب في باب الوصيّة و أقلّ و أكثر، و الكليني في باب من أوصى بعتق أو صدقة أو حجّ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إن أعتق رجل عند موته خادما له ثمّ أوصى بوصيّة أخرى، ألقيت الوصيّة، و اعتقت الجارية من ثلثه، إلّا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصيّة» [2]، فإنّ قوله (عليه السلام): «أوصى بوصيّة أخرى» ينادي بأنّ العتق أيضا وصيّته، مع أنّ الرواية في طريقها قاسم بن محمّد عن عليّ بن حمزة، فالروايات الّتي ذكرناها لهم إلى هنا ليس فيها ما يمكن أن يستدلّ بها، إلّا رواية الحسن بن جهم؛ لعدم دلالتها على مطلوبهم، كما عرفت.

و أمّا رواية الحسن بن جهم: فهي و إن كانت فيها دلالة على المطلوب، لكنّها غير واضحة السند، لاشتراك الحسن بن الجهم بين الثقة و المجهول، و إن لم يبعد كونه هو الثقة، مع احتمال الاتّحاد، كما ذكره الميرزا (رحمه اللّه) و لكنّه ليس بذلك المعتمد، و لذلك لم يصفه الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في المسالك بالتوثيق [3].

و كيف كان، فمع تسليم كون الحسن هو الشيباني الثقة، فالرواية من الموثّقات بملاحظة سائر رجالها، فهي معارضة بموثّقة عمّار مع كونها صافية عن كدرة الاشتراك، و تبقى الصحاح و غيرها من الأخبار و الأدلّة المعتبرة بلا معارض.

[ذكر الأخبار المؤيّدة كونها من الثلث]

بقي هنا روايات أخر استدلّوا بها، و هي أظهرها دلالة:

منها: رواية عليّ بن عقبة- رواها الشيخ في التهذيب في باب الوصية بالثلث و أقلّ منه و أكثر- و هي موثّقة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: «ما يعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك الورثة أحقّ بذلك، و لهم ما بقي» [4].


[1]. مختلف الشيعة 6: 369.

[2]. تهذيب الأحكام 9: 219، ح 860؛ الكافي 7: 17، ح 2؛ وسائل الشيعة 13: 458، كتاب الوصايا، ب 67، ح 3.

[3]. مسالك الأفهام 6: 36.

[4]. تهذيب الأحكام 9: 194، ح 781؛ الاستبصار 4: 120، ح 455؛ وسائل الشيعة 13: 365، كتاب الوصايا، ب 11، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 1005
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست