و ما رواه الشيخ- في الصحيح في الباب الأوّل من كتاب الوصايا- عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، أنّه قال: «إذا ترك الذي عليه و مثله أعتق المملوك و استسعى» [1].
و في الصحيح عن حفص بن البختري، عنه (عليه السلام) في هذا الباب أيضا قال: «إذا ملك المملوك سدسه استسعى و أجيز» [2] استدلّ بها في المختلف [3]، و لا دلالة فيهما على المطلوب، فإنّ التبعيض في العتق يسري مطلقا، و لا اختصاص له بالانعتاق بسبب انصراف العتق في المرض إلى الثلث.
و لعلّه جعلهما محمولين على العتق حال المرض و عتق الجميع لا البعض من المملوك، كما يظهر من رواية الحسن بن جهم الّتي استدلّ بها أيضا [4]، و لا وجه لهذا الحمل؛ إذ لا منافاة بينهما يوجب الحمل، و لا دليل عليه.
و الرواية رواها الشيخ في الباب المذكور، و الكليني في باب من أعتق و عليه دين، قال: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يقول في رجل أعتق مملوكا له و قد حضره الموت، و أشهد له بذلك، و قيمته ستّمائة درهم، و عليه دين ثلاثمائة درهم، و لم يترك شيئا غيره، قال: «يعتق منه سدسه؛ لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، و له السدس من الجميع» [5].
و يمكن حملها على الوصيّة، كما تشهد به رواية أبي بصير الّتي استدلّ بها أيضا
[1]. تهذيب الأحكام 9: 169، ح 688؛ وسائل الشيعة 13: 422، كتاب الوصايا، ب 39، ح 2.
[2]. تهذيب الأحكام 9: 169، ح 689؛ وسائل الشيعة 13: 422، كتاب الوصايا، ب 39، ح 1.