responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 65

ناحية بقاء الإذن عند البيع و عدم الرجوع فيه إلى تمام العقد و لكن هذا التمسك مع أنه لا يرتبط بأصالة الصحة يعارضه الاستصحاب في ناحية عدم البيع إلى زمان الرجوع، و لا يخفى أن ما ذكره في المقام ينافي ما تقدم منه (قدّس سرّه) من أنه لو شك في أن شراءه السابق كان حال بلوغه أو صغره تكون أصالة الصحة الجارية في بيع البائع موجبا للحكم بصحة الشراء.

أقول: لا يخفى أنه لو كان إذن المرتهن في بيع الرهن إسقاطا لحق الرهانة فلا يفيد رجوعه عن إذنه و يصح بيع الراهن و إن لم يكن إسقاطا له فأصالة الصحة و إن لا تجري في بيعه إلّا أنه يحكم بصحة بيعه للاستصحاب في بقاء إذنه و عدم رجوعه إلى تمام البيع، و لا يعارض هذا الاستصحاب بالاستصحاب في عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع فإن هذا الاستصحاب لا يثبت وقوعه بعد رجوعه و بتعبير آخر وقوع البيع محرز و كأن المرتهن قد أذن في البيع قبل ذلك، و إذا أحرز عدم رجوعه و بقاء إذنه إلى زمان البيع يتم موضوع النقل و الانتقال.

و قد تحصل مما تقدم أنه لو أحرز حصول الفعل ممن له سلطنة على ذلك الفعل في مورد قابل له فمع احتمال أن الفاعل يعلم بكيفية الفعل الصحيح يحمل فعله على الصحة، و إن توقفت الصحة الفعلية على حصول فعل شخص آخر لا يعلم بحصوله فلا يحرز حصوله بأصالة الصحة في فعل ذلك الفاعل كما إذا شككنا في حصول القبول للطرف الآخر في العقد فلا يثبت حصوله بأصالة الصحة في إيجاب الموجب، و كذلك إذا شككنا في حصول القبض من المتهب فإن أصالة الصحة في الإيجاب و القبول لا تثبت تحقق القبض بلا فرق بين القول بأن القبض وصول المال إلى يد المتهب أو التخلية بينه و بين المال بحيث يمكن له أخذه.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست