responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 64

المشار إليها و لم يحرز ثبوتها مع عدم إحراز العنوان الثاني كما إذا احتمل أن الفاعل ممن لا يبالي بوقوع الفعل صحيحا أو فاسدا و لا يبعد أن يكون إحراز السيرة في خصوص إحراز قصد الصحيح في الموارد المذكورة.

الخامس- ذكر الشيخ (قدّس سرّه) أن مقتضى أصالة الصحة في عمل تحققه واجدا لما يعتبر في ترتب الأثر المقصود منه مثلا صحة الإيجاب كونه بحيث إن تحقق معه قبول مع سائر ما يعتبر في ترتب الأثر المرغوب منه ترتب ذلك الأثر من انتقال المالين في البيع و الإجارة و نحوهما و الزوجية في النكاح إلى غير ذلك و لو شك في كون الصادر عن الموجب فاسد بمعنى عدم كون إيجابه واجدا لما يعتبر في الإيجاب ككونه بالعربي يحكم بكونه صحيحا، و لكن إذا شك في حصول القبول أو في تحقق القبض المعتبر في الهبة و بيع السلم و الصرف إلى غير ذلك فلا يقتضي حمل الإيجاب على الصحة تحققها؛ لأن الثابت بأصالة الصحة الجارية في الإيجاب الصحة التأهلية و هي كونه بحيث يترتب عليه الأثر المرغوب على تقدير حصول غيره مما يعتبر من القبول و القبض إلى غير ذلك.

ثمّ قال: و على ذلك فلو رجع المرتهن عن إذنه للراهن في بيع الرهن و شك في أن بيع الراهن كان قبل رجوعه عن إذنه أم بعده فلا يمكن الأخذ بأصالة الصحة في إذنه في الحكم بصحة البيع، و لا بأصالة الصحة في رجوعه في الحكم بفساده؛ لأن أصالة الصحة في الإذن معناه أنه لو وقع البيع بعده و قبل الرجوع حصل انتقال الرهن إلى المشتري و الثمن إلى الراهن و هذه الصحة التأهلية قطعية حتى على فرض إحراز وقوع البيع بعد الرجوع كما أن صحة الرجوع معناها أنه على تقدير وقوع البيع بعده لما ترتب عليه النقل و الانتقال كما لا تجري أصالة الصحة في نفس البيع فإنه لا تثبت وقوع البيع بعد الإذن و قبل الرجوع إلّا أن يتمسك في إثبات صحة البيع بالصحة الفعلية بالاستصحاب في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست