responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 66

عدم اعتبار أصالة الصحة في موارد جريانها بالإضافة إلى مثبتاتها

السادس- لا يخفى أن أصالة الصحة في عمل غير إنما تقتضي ترتيب الأثر المترتب على ذلك الفعل و أما اللازم لصحته أو ملازمها فلا يثبت شي‌ء منهما مع الشك في وجودهما بأصالة الصحة في ذلك العمل بأن يترتب الأثر الشرعي على ذلك اللازم أو الملازم أيضا، و هذا لعين ما ذكرناه في عدم اعتبار الاستصحاب أو قاعدة الفراغ بالإضافة إلى مثبتاتها سواء قلنا بأن أصالة الصحة في عمل غير كقاعدة الفراغ و الاستصحاب من الاصول العملية أو أنها من الأمارات فإن عمدة الدليل على اعتبارها السيرة الجارية من العقلاء حتى عند المتشرعة منهم، و السيرة في إثبات ما ذكر غير محرزة إن لم يحرز عدم ثبوتها، و قد فرع الشيخ (قدّس سرّه) على ذلك ما إذا شك في أن شراء المشتري من البائع كان بعين مملوكة له أو كان الثمن في الشراء الخمر أو الخنزير فيحكم بأصالة الصحة بصحة الشراء و لكن لا يحكم بخروج تلك العين عن ملك المشتري و من تركته إن مات و دخولها في ملك البائع لأصالة عدم انتقالها عن ملكه، و هذا نظير ما تقدم من أنه لو شك في صلاة العصر أنه صلى الظهر قبل ذلك أم لا أنه يحكم بفعل الظهر من حيث كونه شرطا لصلاة العصر لا فعل الظهر من حيث هو واجب نفسي حتى لا يجب إتيانه ثانيا إلّا إذا كان الشك في الشي‌ء بعد خروج وقته.

و لا يخفى ما في كلامه في مسألة الشك في أن الشراء كان بما يملكه من العين أو بما لا يملكه من الخمر و الخنزير حيث تقدم أنه لا مجرى لأصالة الصحة إلّا مع إحراز قابلية المورد و مع الشك المفروض لا يحرز قابلية العوض للشراء به فيؤخذ بالاستصحاب في بقاء تلك العين في ملك المشتري إلى زمان موته فإن كان المبيع موجودا يحكم ببقائه على ملك بايعه أخذا بالاستصحاب بلا فرق بين أن يكون ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست