responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 63

و بتعبير آخر أصالة الصحة في عمل النائب لا تثبت وقوعه بقصد النيابة عن غير و استحقاق الاجرة مترتب على وقوعه صحيحا بقصد النيابة، و ما دام لم يثبت ذلك فلا يستحق الاجرة ثمّ إن وقوع العمل منه بقصد النيابة أم لا، لا يعلم إلّا من قبل العامل نوعا و لا سبيل للغير إلى العلم بقصده فهل يكتفي في إحراز ذلك مجرد أخباره بوقوع العمل بقصدها على ما هو المعروف في الألسنة أن كل ما لا يعلم إلّا من قبل الشخص يقبل قوله فيه، أو لا بد من إحراز ثقته أو عدالته حتى يقبل قوله فيه، و قد أشرنا إلى كفاية إخباره إذا كان ثقة و لا تعتبر العدالة حيث إن مقتضى السيرة العقلائية الاكتفاء بخبر الثقة في مثل هذه الموارد و أما ما هو معروف في الألسنة فلا دليل عليه على عمومه.

نعم: قام الدليل في بعض الموارد على قبول قول الشخص فيه من غير اعتبار كونه ثقة كقبول قول المرأة في حيضها و طهرها و كونها معتدة أو انقضت عدتها، و أما بالإضافة إلى الأفعال التي لا تكون عناوينها قصدية و مع ذلك يتصف الفعل بالصحة تارة و بالفساد اخرى فالحمل على الصحة فيها فيما إذا احرز أو احتمل أن الفاعل يعلم الصحيح منه و الفاسد أو احتمل ذلك في حقه على ما تقدم فإنه مع هذا الفرض في مورد يحمل فعله على الصحيح، و على ذلك فإن علم أن غاسل الثوب لا يعلم نجاسته أو لا يعلم كيفية تطهيره من نجاسة البول مثلا فلا مورد لأصالة الصحة، و هل يعتبر في الحمل على الصحة مضافا إلى ما ذكر إحراز أن الفاعل يريد الفعل الصحيح؟ كما إذا كان للفعل عنوانان كغسل الثوب المتنجس فإنه ينطبق عليه عنوان الغسل و عنوان التطهير إذا روعي في الغسل شرائط التطهير فهل يكتفي في الحمل على الصحة ما إذا احرز أن الفاعل قصد غسله أو يعتبر إحراز قصده عنوان التطهير فإن لم يحرز ذلك فلا تجري أصالة الصحة؛ لأن الدليل على اعتبارها هي السيرة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست