responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 62

الثوب الذي غسله غير لا تجري أصالة الصحة في غسله فإن مع احتمال بقاء العين لا يحرز غسل موضعها بخلاف ما إذا أحرز زوال العين، و لكن شك في طهارة الثوب و نجاسته للشك في ورود الماء على الثوب المتنجس أو وروده على الماء القليل المغسول به فإنه لا بأس بأصالة الصحة، و نظير ما ذكر ما إذا شك في كون الصادر عن غير بقصد النيابة عن غير أم لا فإن قصد النيابة يوجب استناد الفعل إلى المنوب عنه و أصالة الصحة لا تثبت حصول ما كان على المنوب عنه و لذا يتعين إحراز صدور الفعل عن الأجير بقصد النيابة في القضاء عن المنوب عنه و لو كان الإحراز بإخبار الأجير إذا كان ثقة و كذا بإخبار غاسل الثوب بإزالة العين.

نعم، بعد إحراز أن فعل الأجير و صدور العمل عنه بقصد النيابة يحمل عمله على الصحيح إذا كان ممن يحتمل في حقه علمه بالصحيح و الفاسد بخلاف ما إذا لم يعلم صدور الفعل عنه بقصد النيابة فإنه لا مجرى لأصالة الصحة مع عدم العلم بصدور العمل بقصدها.

و عن الشيخ (قدّس سرّه) أن ما يأتي به الشخص من العمل الذي على عهدة غير كالصلاة عن الميت لها جهتان: إحداهما- أن ما يأتي به هو العمل على غير، و الاخرى- أنه عمل المباشر، و للفعل المأتي به آثار الجهتين مثلا يراعي في صلاته عن الميت ما على الميت من القصر و التمام، و من حيث إنها فعله يراعي وظيفة الجهر و الإخفات و الستر و ترك لبس الحرير و على ذلك فإن شك في قصده النيابة لا يترتب عليه سقوط ما كان على الميت و إن يستحق الاجرة بمقتضى أصالة الصحة، و لكن لا يخفى ما في تفكيكه (قدّس سرّه) بين استحقاق الاجرة و سقوط ما على المنوب عنه فإنه مع إحرازه قصد النيابة لا يحرز تسليم العمل المستأجر عليه حتى يستحق المطالبة بالاجرة.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست