responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 61

أو إبرائه المديون عن الدين، و لكن لا يخفى ما فيه فإن الصحة المترتبة على فعل البائع و هو الإيجاب هي الصحة التأهلية لا الصحة الفعلية بمعنى أنه لو وقع قبول الإيجاب ممن هو سلطان على قبوله تم البيع، و أما إنه وقع القبول كذلك أم لا فلا يثبت لصحة الإيجاب فالتفصيل على فرض عدم الجريان عند الشك في القابلية لا أثر له لا يقال: إذا جرت أصالة الصحة في فعل البائع يمكن تصحيح الشراء أيضا بقاعدة الفراغ فإن الشراء فعل نفس الشاك و لا يعتبر في جريان قاعدة الفراغ إلّا مضي نفس العمل و الشك في صحته بعد ذلك، و إذا أحرز صحة فعل نفسه و المفروض إحراز فعل البائع يحقق الموضوع للصحة الفعلية فإنه يقال: لا يثبت بلوغ المشتري لا بأصالة الصحة في فعل البائع و لا بقاعدة الفراغ لعدم اعتبار الأصل المثبت و الشك في الصحة ناش من الشك في البلوغ على ما تقدم في بيان الفرق بين قاعدة التجاوز و الفراغ و قاعدة الفراغ، تتكفل لإحراز العمل الصحيح في مقام الامتثال لا لإثبات الحكم و إحرازه بإحراز الموضوع.

و على الجملة: قاعدة اليد الجارية على المال الذي بيده مقتضاها كونه ملكا له فلا تصل النوبة إلى أصالة عدم وقوع الشراء على ذلك المال: لأنه لا يترتب عليه إلّا عدم كونه مالكا لذلك المال فتكون قاعدة اليد حاكمة عليها و العجب من الشيخ (قدّس سرّه) حيث يلتزم في بعض الامور الآتية أن أصالة الصحة في الإيجاب لا تثبت وقوع القبول.

جريان أصالة الصحة في الأفعال التي عناوينها قصدية

الرابع- هو أن جريان أصالة الصحة في عمل غير ينحصر في ما إذا أحرز أصل صدور العمل عن غير و كان الشك في صحته و فساده، و أما إذا لم يحرز أصل العمل فلا موضوع لأصالة الصحة، و على ذلك لو وقع الشك في زوال عين النجاسة عن‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست