responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 56

الصحة؛ و لذا تجري أصالة الصحة فيما جهل حال المسلم العامل إذ مع فرض الجهل بحاله لا ظهور في حاله، و على ذلك تجري أصالة الصحة في الصورة الثانية فإن جريانها فيها غير قابل للمناقشة، و أما الصورة الثالثة فيحمل عمل غير فيها على الصحيح فيما إذا علم موافقة الحامل مع العامل في الاعتقاد، و كان احتمال الفساد لاحتمال غفلته حال العمل أو علم اختلافهما، و لكن كان الاختلاف بينهما لا بنحو التباين كما إذا اعتقد العامل صحة الغسل و لو مع عدم الترتيب في غسل اليمين و اليسار، و لكن يرى الحامل اعتباره مع احتماله أن العامل أيضا اغتسل ترتيبا بين يمينه و يساره فيجوز للغير الائتمام بإمام يرى عدم الترتيب بين اليمين و اليسار مع احتماله رعايته في اغتساله، و دعوى عدم إحراز السيرة في فرض هذا الاختلاف كما ترى.

و أما إذا كان الاختلاف بينهما بنحو التباين فلا مورد للحمل على الصحة فإن احتمال الصحة في فعل الفاعل في الفرض لاحتمال غفلته و عدم التفاته، و ليس من ديدن العقلاء و المتشرعة حمل فعل الفاعل على الغفلة في مقام ترتيب الأثر. نعم، ربّما يعتبر الشارع اعتقاد الفاعل بصحة عمله موضوعا للحكم على السائرين بترتيب الأثر كما هو مفاد قاعدة الالتزام كترتيب الأثر على نكاح غير و طلاقه و هذا غير مورد الكلام في المقام.

ما يقال من عدم جريان أصالة الصحة عند الشك في الأركان‌

الثالث- المحكي عن العلامة و المحقق الثاني أن أصالة الصحة تجري في العقود و الإيقاعات فيما إذا كان الشك في غير الأركان منهما، و أما إذا كان المشكوك الركن فلا تعتبر أصالة الصحة قال: إذا اختلف الضامن و المضمون له فقال الضامن:

ضمنت و أنا صبي فلا ضمان عليّ، و قال المضمون له: ضمنت و أنت بالغ حلف‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست