responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 57

الضامن على عدم بلوغه حال الضمان، ثمّ قال: و لا تجري أصالة الصحة في عقد الضمان ليكون منكرها مدعيا؛ لأن أصالة الصحة تجري في العقود بعد إحراز أهلية التصرف كما إذا اختلفا في تحقق أمر مبطل ففي مثله يقدم قول مدعي الصحة، و نظير مسألة الضمان ما إذا قال البائع: بعتك المتاع بعبد، و قال المشتري: اشتريته بحرّ فإن في هذا المورد أيضا لا تجري أصالة الصحة ليقدم قول البائع بل تجري أصالة عدم بيع المتاع أو قال البائع: بعتك الحر، و قال المشتري: اشتريت العبد فإنه لا يحمل البيع على الصحة بل الأصل عدم وقوع السبب الناقل بالعبد.

و قال الشيخ (قدّس سرّه): لم يعلم الفرق بين مسألة الضمان بدعوى الضامن صغره عند الضمان و بين دعوى البائع صغره عند البيع حيث صرح المحقق الثاني و العلامة بجريان أصالة الصحة ثمّ قال: مقتضى النظر إلى الأدلة من السيرة المشار إليها و لزوم الإخلال هو التعميم و لذا لو شك المكلف في أن اشتراءه المتاع في السابق كان صحيحا لبلوغه أم كان صغيرا بنى على الصحة، و لو قيل: إن الحكم بالصحة في الفرض لجريان أصالة الصحة في فعل البائع و هو تمليكه المتاع المفروض جرى ذلك في مسألة الدعوى و الإنكار حيث إن أصالة الصحة الجارية في فعل البائع توجب تقديم قوله على قول المشتري، و كذا يجري في جميع العقود حيث إن الحكم بصحة فعل أحد الطرفين يوجب الحكم بوقوع الفعل الصحيح من الآخر لعدم تبعض العقد في الحكم بالصحة. نعم، إذا لم يكن في البين طرف آخر كما في الإيقاعات فلا مورد لهذا الكلام فيها و ذكر (قدّس سرّه) أن الخلاف في تحقق شرط مفسد للعقد أو الإيقاع و تقديم مدعى الصحة فيه لا يحتاج إلى أصالة الصحة؛ لأن الأصل في الاختلاف في الشرط الفاسد أو المفسد عدم اشتراطه، و إنما الكلام في أصالة الصحة الموارد التي يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست