responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 55

و التفاته و الوجه في الحمل على الصحة الواقعية لا على الاعتقادية مقتضى السيرة الجارية فإنها لا تتبع ظهور الحال خاصة بل يحمل على الصحة الواقعية حتى فيما لم يحرز موافقة العامل مع الحامل في الخصوصيات المعتبرة في ذلك العمل بل مورد ظهور الحال الموجب للوثوق بصحة عمل غير يكون خارجا عن محل الكلام في أصالة الصحة؛ لأن الوثوق بالشي‌ء في نفسه حجة عقلائية في غير مقام الدعاوى و أصالة الصحة معتبرة مطلقا.

الثاني- قد يعلم عدم علم العامل بالفعل الصحيح و الفاسد من جهة جهله بالحكم أو الموضوع فتكون صحة عمله واقعا بمجرد المصادفة و الاتفاق و قد لا يعلم حاله من أنه يعلم الحكم أو الموضوع و لذلك يحتمل صحة عمله لاحتمال علمه بالحكم و الموضوع مع احتمال فساده لعدم علمه، و قد يعلم أن العامل يعلم العمل الصحيح و الفاسد و مع ذلك يحتمل فساد عمله لاحتمال غفلته حال العمل أو كون الصحيح عنده يغاير الصحيح عند الحامل، و هل يعتبر أصالة الصحة في جميع هذه الصور أو تخص جريانها لبعضها؟

الظاهر أنه لا يمكن لنا اعتبار أصالة الصحة في الصورة الاولى؛ لأن الدليل على اعتبارها السيرة المشار إليها، و ثبوتها فيها غير محرز، و مع عدم الإحراز لا يمكن رفع اليد عن الاستصحاب الجاري في ناحية عدم حدوث ذلك الفعل الصحيح المفروض كونه هو الموضوع للحكم بالإضافة إلى غير، و ما قيل في وجه عدم الجريان من أن الدليل على اعتبارها ظهور حال المسلم، و أنه لا يقدم على العمل الفاسد، و هذا الظهور لا يتحقق مع العلم بحال المسلم، و أنه لا يعرف الصحيح من الفاسد لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من أن اعتبار ظهور الحال غير اعتبار أصالة

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست