responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 54

و لزوم إحراز صحتها بوجه معتبر ككون الوكيل ثقة أو عدلا عارفا بالصحيح و الفاسد و على الجملة كما يعتبر إحراز أصل عمل الوكيل في ترتيب الأثر كذلك يعتبر إحراز صحته و لا منافاة بين مشروعية الوكالة و لزوم هذا الإحراز.

و هذا نظير ما دل على صحة الاقتداء بمن يثق بدينه‌ [1] فإن غاية مدلوله إحراز العدالة في إمام الجماعة في جواز الاقتداء به، و أما إحراز صحة صلاته فيمكن أن لا يعتبر في إحرازها أصالة الصحة فلا منافاة بين جواز الاقتداء بالعادل و عدم اعتبار أصالة الصحة فيقتدى به فيما إذا أحرز و لو بالاطمينان أنه لا يصلي بنحو لا يرى صحتها.

و العمدة كما أشرنا في اعتبار أصالة الصحة جريان السيرة الجارية من العقلاء و المتشرعة من حمل الفعل الصادر عن غير على الصحة أي التام و ترتيب الأثر عليه ما لم يحرز الخلاف من غير أن يرد من الشرع ما يدل على إلغاء السيرة.

موارد الرجوع إلى أصالة الصحة في عمل غير

و ينبغي التنبيه في المقام على امور:

الأول- المراد بالصحة في المقام المحمول عليها فعل غير الصحة الواقعية لا الصحة على اعتقاد الفاعل كما يظهر الحمل على ذلك من بعض كلمات المحقق القمي و غيره ممن استند في اعتبارها لظهور حال المسلم فإن مقتضى الظاهر أي الغلبة في الفاعل المريد لفعل أنه لا يأتي به على الوجه الباطل عنده إلّا مع الغفلة عن بعض خصوصياته التي يعلم باعتبارها فيه و الغفلة أمر نادر بالإضافة إلى تذكر الفاعل‌


[1] الوسائل 5: 388، الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست