responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 129

الحكمين، لا بقاؤهما على الحجية بما يتصرف فيهما أو في أحدهما، أو بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل أو نقل، فلا يبعد أن يكون المراد من إمكان الجمع هو إمكانه عرفا، و لا ينافيه الحكم بأنه أولى مع لزومه حينئذ و تعينه، فإن أولويته من قبيل الأولوية في أولي الأرحام، و عليه لا إشكال فيه و لا كلام.

نعم تكون خطاباتها متعارضة فيما إذا علم بعدم سقوط أصل الواجب النفسي عن المكلّف عند عدم التمكّن من الجمع بين اثنين منها أو أكثر من اثنين، فيقتضي خطاب الشرطيّة أو الجزئيّة في ناحية كلّ منهما اعتباره في الواجب النفسي بعينه، و إذا اقتضى كلّ منهما اعتباره بعينه فيؤخذ بأصل الاعتبار حيث يحتمل أصل الاعتبار في ناحية كلّ منهما، و يرفع اليد عن كون اعتباره بعينه، بعين الجمع الذي ذكرنا في الواجبين كالظهر و الجمعة.

و بتعبير آخر يكون هذا من موارد الجمع العرفي، و لا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح ليقال إنّ ما دلّ على اعتبار الوضوء موافق للكتاب المجيد، بل الكتاب المجيد أيضا من الخطابات الناظرة إلى الإرشاد إلى الشرطيّة بالإضافة إلى الوضوء و الغسل، و بينه و بين الخطاب الوارد في شرطيّة طهارة الثوب و البدن في الصلاة عند عدم التمكّن من الجمع بينهما و تمكّنه من كلّ منهما جمع عرفي على ما بيّناه.

نعم إذا لم يكن لدليل الاشتراط و الجزئيّة إطلاق في ناحية أحدهما بعينه يعتبر ما فيه إطلاق، و مع عدم الإطلاق في ناحية شي‌ء منهما و العلم باعتبار أحدهما في هذا الحال يرجع إلى الأصل العملي، و مقتضاه التخيير كما تقدّم.

عدم التزاحم في موارد تعذّر أحد الشرطين أو الجزءين أو الشرط أو الجزء

و ممّا ذكرنا يظهر أنّ ما في العروة من أنّه إذا لم يتمكّن في صلاة من الجمع بين‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست