responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 128

الصور السابقة، مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه، و قد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنديهما قطعيين، و في السندين إذا كانا ظنيين، و قد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من‌ الوضوء مع نجاسة الثوب و البدن، و بما أنّه لا معيّن في البين فيرجع إلى أصالة عدم التعيين في كلّ منهما، و نتيجة ذلك التخيير.

نعم الأحوط صرف الماء أوّلا في تطهير الثوب أو البدن ثمّ التيمم للصلاة.

و قد يقال في المقام يقع التعارض في الفرض بين ما دلّ على اعتبار الوضوء في الصلاة و بين ما دلّ على اعتبار طهارة الثوب و البدن، و بما أنّ ما دلّ على اعتبار الوضوء موافق للكتاب المجيد فيقدّم.

و لكن لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الأمر بالوضوء أو تطهير الثوب- كما ذكرنا- إرشادي و معنى الأمر الإرشادي أنّه لا تتحقّق الصلاة بدون الوضوء سواء تمكّن منه أم لا، كما أنّ مقتضى الأمر بتطهير الثوب أنّه لا تكون الصلاة بدون الطهارة من الخبث بلا فرق بين التمكّن منه و عدمه، و لازم الإطلاقين سقوط الأمر بالمشروط، و ليس خطاب الإرشاد إلى الشرطيّة و الجزئيّة كإطلاق الواجب النفسي من أنّه يجب على المتمكّن منه سواء وجب على المتمكّن عمل آخر أم لا؛ ليقع التعارض بينهما مع العلم بعدم وجوب أحدهما من غير تعيين.

و على الجملة مفاد خطاب الإرشاد إلى شرطيّة شي‌ء دخالته في الواجب من غير نظر إلى نفي دخالة الآخر فيه أو إثبات دخالته، فالتعارض بالمعنى المصطلح لا يكون في الأوامر الإرشاديّة إلى الجزئيّة و الشرطية و المانعيّة بالإضافة إلى المأمور به عند التمكّن من الإتيان بها جميعا.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست