responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 124

المتناقضين، لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزامي، فإنه حينئذ لا يزاحم الآخر، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه أن يزاحم به ما فيه الاقتضاء، إلّا أن يقال بأن قضية اعتبار دليل الغير الإلزامي أن يكون عن اقتضاء، فيزاحم به حينئذ ما يقتضي الإلزامي، و يحكم فعلا بغير الإلزامي، و لا يزاحم بمقتضاه ما يقتضي الغير الإلزامي، لكفاية عدم تمامية علة الإلزامي في الحكم بغيره.

متعلّقه؛ و لذا قالوا: إن القدرة في موارد اشتراط القدرة عقلا شرط لتنجّز ذلك التكليف، بخلاف موارد اشتراطه بالقدرة شرعا، و يعلم كون اشتراطه بالقدرة عقلا ترك أخذ القدرة في خطاب ذلك التكليف، بخلاف اشتراطه بالقدرة شرعا فإنّ قدرة المكلّف على المتعلّق يؤخذ في خطاب ذلك التكليف.

و فيه إن اريد ممّا ذكر أنّ عدم أخذ القدرة على المتعلّق في خطاب تكليف كاشف عن إطلاق ذلك التكليف ثبوتا بحيث يجعل ذلك التكليف في حقّ العاجز أيضا، و أنّ دخل القدرة على المتعلّق فيه كدخالة العلم يعتبر في تنجّزه عقلا، و كذا يكون الملاك في المتعلّق موجودا في صورة عجز المكلف أيضا، و يفوت عنه ذلك الملاك غاية الأمر يكون معذورا في فوته إن لم يكن من ناحيته تفويت، بخلاف التكليف المعتبر فيه القدرة شرعا فإنّ الملاك فيه دائر مدار القدرة عليه، فلا يلزم من تقديم التكليف المشروط بالقدرة العقليّة محذور و لا تفويت ملاك، بخلاف العكس، فيرد عليه أنّ اعتبار التكليف على المكلّف يكون لغرض كونه بوصوله إلى المكلف داعيا له إلى الإتيان بالمتعلّق أو الاجتناب عنه، و هذا الغرض لا يحصل إلّا بالإضافة إلى القادر؛ و لذا يكون توجيه خطابه إلى العاجز عن المتعلّق قبيحا، بخلاف غير العالم بالتكليف فإنّ التكليف يمكن أن يكون داعيا له على الإتيان بالمتعلّق في موارد احتماله و لو بترغيبه أو أمره بالاحتياط أو لتوجيه خطابه إليه لأن يصل إليه و يكون‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست