أصالتي الظهور و الصدور، لا للتقية و نحوها، و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا، و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار، ضرورة ظهورها فيه، لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
و أما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين، فيما إذا كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أو لزوم في إحرام العمرة، و في منى إذا كان في إحرام الحج، فالمثال من موارد دوران الأمر بين الواجب الموسّع و بين الواجب المضيّق حيث إنّ الهدي واجب عليه يتعيّن عليه الذبح بمنى يوم النحر.
و قد يقال: يعبّر عن البدل الطولي ما ليس له بدل في أجزاء الزمان كالواجب المضيّق، بخلاف الموسّع حيث إنّ فرده في الزمان اللاحق بدل عن فرده في الزمان الأوّل.
و فيه ما تقدّم من عدم التزاحم بين الواجب المضيّق و الموسّع حتّى يلاحظ المرجّح عند التزاحم، و إن اريد من البدل الطولي ما ذكرنا فيأتي التكلّم فيه في ذيل المرجّح الآتي.
و هو ما إذا كان أحد التكليفين مشروطا بالقدرة على متعلّقه عقلا و التكليف الآخر مشروطا بالقدرة عليه شرعا، حيث ذكروا أنّه يتعيّن على المكلّف صرف قدرته في الفرض فيما يعتبر فيه القدرة عقلا، و ذلك فإنّه مع امتثال هذا التكليف يستوفي ملاك الوجود في متعلّق ذلك التكليف قطعا، و لا يحرز فوت ملاك التكليف الآخر، بخلاف العكس فإنّه مع العكس يعلم بفوت ملاك التكليف الآخر جزما حيث إنّ القدرة على المتعلّق في موارد اشتراط التكليف بالقدرة عقلا شرط استيفاء الملاك، بخلاف موارد اشتراطه بالقدرة شرعا فإنّها تكون شرطا في حدوث الملاك في