responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 122

عليه من عدم التعين لذلك لا بهما، هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية، كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلّا ما احتمل إصابته، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته، و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه، بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلّا فيه، كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها، و هو بناء العقلاء على‌ التخييري، فإنّ الوجوب تعلّق بالجامع بين العدلين و لو كان انتزاعيّا، و من الظاهر تمكّن المكلف في الفرض من الجمع بين امتثال الواجب الموسّع و المضيّق، و كذا بين الواجب التخييري و الواجب التعييني الآخر، و عدم محذور في فعليّة كلّ من التكليفين بلا حاجة إلى تصوير الترتّب و تقديره بين التكليفين المتعلّق كلّ واحد منهما بأحدهما، نعم الترخيص في التطبيق على الفرد من الموسّع أو العدل المزاحم للواجب الآخر يمكن أن يكون ترتّبيا على ما تقدم في البحث في الأمر بضدّين لهما ثالث.

الثاني: ما إذا كان البدل في أحد الواجبين المتزاحمين طوليّا و الواجب الآخر ممّا ليس له بدل و لم يتمكن المكلّف من الجمع بين المبدل و الواجب الآخر في الامتثال، كما إذا صاد المحرم في إحرامه صيدا و قيل بعدم جواز تأخير كفارته، و إنّه يتعيّن عليه النحر أو الذبح في مكة أو منى، و كان له مال فدار أمره بين شراء الكفارة به و بين صرفه على الهدي الواجب عليه في حجّه تمتّعا، فيقال بلزوم صرفه في شراء الكفارة، فإنّه واجب لا بدل له، و يصوم بدل الهدي حيث إنّ الصيام بدل الهدي لمن لا يتمكّن منه.

أقول: في المثال مناقشة، فإنّ كفارة الصيد لها بدل اضطراري بل لا دليل على وجوب الكفارة فورا بل الثابت في كفارة الصيد أنه يذبح أو ينحر بمكة إن كان الصيد

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست