إلّا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا- فإنه لم يعلم كذبه إلّا كذلك، و احتمال كون كل منهما كاذبا- لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه، لعدم التعيين في الحجة أصلا، كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية، و صلاحيته على ما هو الفجر لصوم غده و بين أن يحفظه لدفع عطشه الحادث مستقبلا أو عطش متعلّقه من أهله و عياله، بل لا يبعد أن يحكم بفساد غسله في الفرض؛ لأنّ صرفه فيه إيقاع نفسه و نفس آخر محترمة في الهلاكة فيكون محرّما، و لا يبعد أن يكون احتمال حدوث العطش كافيا في وجوب الحفظ و عدم جواز إتلاف الماء حيث يجب في مثل هذه الموارد الاحتياط و عدم جواز الرجوع إلى الأصل.
و من المرجّحات في باب التزاحم على ما يقال ما إذا كان أحد التكليفين من قبيل الواجب الذي له بدل بخلاف الواجب الآخر حيث لا يكون له بدل، فإنّه يقدّم في الامتثال ما ليس له بدل سواء كان البدل للواجب الآخر من البدل العرضي أو الطولي.
فالأوّل: كما إذا كان أحد الواجبين تخييريّا و الواجب الآخر تعيينيّا، و لم يتمكّن المكلّف من الجمع بين أحد عدلي التخييري و الواجب الآخر، و مثله ما إذا كان أحد الواجبين مضيّقا أو فوريّا و الواجب الآخر موسّعا أو غير فوريّ، فإنّه يذكر تقديم الواجب التعييني و الإتيان بعدل آخر من التخييري، و يقدّم الواجب المضيّق و يؤخّر الموسّع إلى فرده غير المزاحم.
و لكنّ الصحيح أن الواجبين لا يدخلان في المتزاحمين فيه أصلا، فإنّ التكليف في ناحية الموسّع لم يتعلّق إلّا بصرف وجود الطبيعي حيث يقتضي تحقّقه، و أمّا خصوص أفراده لم يتعلّق الطلب بشيء منها، و كذلك الأمر في ناحية الواجب