responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 120

فإنّه يقال: لا يقع التكاذب و التنافي في دلالة الخطابين أصلا حتّى تقع المعارضة بين الإطلاقين، و ذلك فإنّ المقيّد لموضوع التكليفين بالتمكّن هو العقل الحاكم بقبح التكليف بما لا يطاق، فلا بدّ من أن يكون تقييده موضوع التكليف بالقدرة على متعلّقه بحيث لا يلزم منه المحذور المذكور بأن لا يكون في ناحية الأمر بالمهم إطلاق كما ذكر، فإنّ الفعل في ناحية الأمر بالمهمّ يستقلّ باعتبار التمكن من متعلّقه في ظرف عدم صرفه على امتثال التكليف بالأهمّ أو مثله، و في فرض العجز الحاصل عن هذا الصرف لا تكليف بالإضافة إلى المهم، و لو كان التكليفان في الأهميّة سواء أو كان كلّ منهما محتمل الأهميّة فهذا النحو من التقييد حاصل في ناحية كلّ من التكليفين، بخلاف ما إذا كان أحد التكليفين أهمّ أو محتمل الأهميّة بالإضافة إلى الآخر فلا يكون تقييد في ناحية التكليف الأهمّ أو لم يحرز التقييد في ناحيته و يؤخذ بإطلاق خطاب وجوبه بخلاف الخطاب الآخر فإن الإطلاق في ناحية خطاب وجوبه غير باق قطعا.

و من المرجّحات في باب التزاحم ما إذا كان ظرف امتثال أحد التكليفين مع فرض فعليّتهما معا أسبق من الآخر، حيث يتعيّن صرف القدرة على ما يكون ظرف امتثاله أسبق؛ لأنّ تركه في ظرف امتثاله ترك للواجب مع التمكّن من امتثاله، و هذا الامتثال و إن يوجب عدم بقاء القدرة على امتثال التكليف الآخر إلّا أنّ التكليف الآخر يرتفع بانتفاء الموضوع له و العقل لا يمنع عنه، فإنّه من ارتفاع التكليف بانتفاء القدرة عليه لا بسوء الاختيار. نعم، لو احرز أهميّة التكليف الآخر بحيث يتعيّن على المكلّف تحصيل القدرة عليه و حفظها لزم رعاية التكليف اللاحق حتّى في بعض موارد احتماله، كما إذا كان للمكلف ماء و دار أمره بين صرفه على اغتساله من الجنابة قبل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 6  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست