responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 98

لا تعيين أن أيّا منها كان اللفظ فيه حقيقة أو مجازا، و إلّا لوضعوا لذلك علامة، و ليس ذكره أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه، للانتقاض بالمشترك.

و كون موارد الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن يحصى، لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا، بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، و إن كان المعنى معلوما في الجملة لا يوجب اعتبار قوله، ما دام انفتاح باب العلم بالأحكام، كما لا يخفى، و مع الانسداد كان قوله معتبرا إذا أفاد الظن، من باب حجية مطلق‌ مداركها، و كذا في القاضي ثبت بدليل خاصّ لا لاعتبارها في سماع قول أهل الخبرة.

الثاني: دعوى الإجماع و أن الرجوع إلى أهل اللغة و كتبهم مما عليه دأب العلماء في كل عصر و فيه أنه ليس في البين اجتماع تعبّدي حيث كان الرجوع إلى كتب أهل اللغة لكون الرجوع إليها مع خصوصية مورد الخطاب قد يوجب العلم و الاطمئنان بالمراد، و أمّا دعوى كونهم من أهل الخبرة ففيها أنّه يعتبر في أهل الخبرة كون الأمر المزبور مما للحدس دخل فيه بحيث يختصّ ببعض الأشخاص، كما في تشخيص المرض و القيمة السوقية لمثل الدور و الجواهر لا في الامور التي يمكن الاطلاع عليها بالحس من كلّ شخص كالاستماع إلى خطابات أهل المحاورة، و رؤية الهلال، و النظر إلى الافق في إحراز الغروب و طلوع الشمس، فإنّ المخبر بهذه الامور و نحوها يعتبر قوله من جهة الشهادة أو الخبر هذا أولا، و ثانيا: على تقدير كون اللغوي من أهل الخبرة فهو بالإضافة إلى معاني الألفاظ أي المستعمل فيه لها، و أمّا أن استعماله في أي منها بالوضع و ظاهر فيه عند الإطلاق و في الباقي بالعناية و المجاز، فليس تعيين ذلك من عهدته، و لذا لا يذكرون في كتبهم للحقيقة و المجاز علامة و ذكر معنى من المعاني أولا لا يكون علامة لكون استعماله فيه بالوضع كما يشهد بذلك ذكرهم المعاني للمشترك.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست