و فيه: أن الاتفاق- لو سلم اتفاقه- فغير مفيد، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.
و الإجماع المحصل غير حاصل، و المنقول منه غير مقبول، خصوصا في مثل المسألة مما احتمل قريبا أن يكون وجه ذهاب الجل لو لا الكل، هو اعتقاد أنه مما اتفق عليه العقلاء من الرجوع إلى أهل الخبرة من كل صنعة فيما اختص بها.
و المتيقن من ذلك إنما هو فيما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق و الاطمئنان، و لا يكاد يحصل من قول اللغوي وثوق بالأوضاع، بل لا يكون اللغوي من أهل خبرة ذلك، بل إنما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال، بداهة أن همه ضبط موارده، الأمر الواقع عقيب توهم الحظر أو الحظر حيث يحتمل أن يكون الحظر السابق أو توهّمه مما اعتمد عليه المتكلّم في إرادته الترخيص من الأمر، و في مثل ذلك لا اعتبار بأصالة عدم القرينية و لا بالظهور الاقتضائي.
الثالثة: أنّ الشك في المدلول الاستعمالي لعدم العلم بوضع اللفظ الوارد في خطاب المولى و لا ينبغي التأمل في أنّ الظن بالمدلول الاستعمالي لا اعتبار به، كما لا اعتبار بالظن في سائر المقامات على ما تقدم، و لكن المشهور على ما حكي عنهم على اعتبار قول اللغوي في تشخيص المدلول الاستعمالي و تعيين المعنى الظاهر من اللفظ و أنّ قوله من الظن الخاصّ، و يقال: في وجه ذلك امور؛ الأول: مراجعة اللغوي من أهل الخبرة في معاني الألفاظ و أوضاعها، قد جرت سيرة العقلاء على المراجعة في كلّ امر إلى أهل خبرة ذلك الأمر و الأخذ بقوله فيه مع عدم المعارضة بل معها إذا كان أحدهم أكثر خبرة من الباقي من غير اعتبار التعدد و العدالة، و اعتبار العدالة في الفقيه المعتبر قوله لكونه من أهل الخبرة في استنباط الأحكام و استخراجها من