responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 96

و إن كان لاحتمال قرينية الموجود فهو، و إن لم يكن بخال عن الإشكال- بناء على حجية أصالة الحقيقة من باب التعبد- إلّا أن الظاهر أن يعامل معه معاملة المجمل، و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا، فالأصل يقتضي عدم حجية الظن فيه، فإنه ظن في أنه ظاهر، و لا دليل إلّا على حجية الظواهر.

نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع، و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد، و لو مع المخاصمة و اللجاج، و عن بعض‌ يشك فيه لاحتمال وجود قرينة حالية أو مقالية متصلة بالخطاب و لم تصل تلك القرينة إلى من وصل إليه ذلك الخطاب لغفلة الناقل أو سامع الخطاب، و في مثل ذلك لا ينبغي التأمل في عدم الاعتناء باحتمالها، و الظاهر أن المعتبر في الفرض نفس الظهور الاستعمالي الاقتضائي لا أصالة عدم القرينة كما يظهر من بعض كلمات الشيخ (قدّس سرّه) و تبعه غيره، بدعوى أنّ الظهور الفعلي هو المعتبر و لو كان إحرازه بأصالة عدم القرينة أو أصالة عدم الغفلة من المتكلم أو السامعين و الناقلين بعد السماع؛ و لذا لا يعملون بكتاب بعضه ممزق مع احتمال قرينة صارفة عن الظاهر في الجزء التالف، و كذا الحال فيما إذا عرض للسامع نوم حين تكلّم المتكلّم.

أقول: قد عرفت سابقا حال الكتاب الممزق و غيره و أن العمل بالظهورات كانت فعلية أو اقتضائية بسيرة العقلاء و لا اعتبار عندهم بالظهور الاقتضائي في موارد العلم بغفلة السامع، و احتمال ذكر المتكلّم قرينة في فترة غفلته و عدم تحقق الظهور الفعلي مع احتمال القرينة المتصلة و عدم اعتباره مع احتمال القرينة المنفصلة في تلك الفترة.

الثانية: ما إذا شك في المدلول الاستعمالي لاحتمال قرينية الموجود كما في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست