responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 95

فصل‌ قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام [1]. فإن أحرز بالقطع و أن المفهوم منه جزما- بحسب متفاهم أهل العرف- هو ذا فلا كلام، و إلّا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها، لكن الظاهر أنه معه يبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهرا فيه ابتداء، لا أنه يبنى عليه بعد البناء على عدمها، كما لا يخفى، فافهم.

في احتمال وجود القرينة

[1] قد تقدم أنّ للكلام ظهورين، أحدهما: المدلول الاستعمالي.

و ثانيهما: المدلول التصديقي بمعنى كون المدلول الاستعمالي مطابقا للمراد الجدّي للمتكلّم، و إذا احرز المدلول الاستعمالي ببركة العلم بالوضع أو بالقرينة و عدم ثبوت قرينة على تخالفهما يؤخذ بمقتضى الموافقة المعبّر عن ذلك بحجيّة الظهور الاستعمالي على المراد الجدّي بلا فرق بين أن يكون احتمال تخالفهما ناشئا عن اتكال المتكلّم على قرينة منفصلة متقدمة أو متأخرة لم يظفر بها بعد الفحص و اليأس عن الظفر بها، أو عدم ذكر القرينة على التخالف لمصلحة في إخفائها أو أنّ كلام المتكلّم وصل إلينا بطريق النقل و لم ينقل الراوي تلك القرينة الدالّة على مراده الجدّي، ففي جميع ذلك يؤخذ بالظهور الاستعمالي المحرز لكونه حجة على المراد الجدّي، و التعبير بأصالة العموم أو الإطلاق بعد عدم الظفر بالمخصص و المقيّد و القرينة على ارادة التخلف مما جرت عليه سيرة العقلاء، و أمّا الاصول التي يحرز بها المدلول الاستعمالي للكلام فنقول: الشك في المدلول الاستعمالي له صور:

الأولى: ما إذا علم أوضاع الألفاظ و الهيئات الواردة في الخطاب و مع ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست