responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 92

و الاستدلال، لعدم إحراز ما هو القرآن، و لم يثبت تواتر القراءات، و لا جواز الاستدلال بها، و إن نسب إلى المشهور تواترها، لكنه مما لا أصل له، و إنما الثابت جواز القراءة بها، و لا ملازمة بينهما، كما لا يخفى.

و لو فرض جواز الاستدلال بها، فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجية في خصوص المؤدى، بناء على اعتبارها من باب الطريقية، و التخيير بينها بناء على السببية، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلا بد من الرجوع حينئذ إلى الأصل أو العموم حسب اختلاف المقامات [1].

هو الحال في سائر المتعارضين: إلّا أن يقوم دليل على جواز الاستدلال بكل قراءة كما تجوز القراءة بكل منها فإنّه مع قيام الدليل كذلك لكان المتعيّن التخيير لا الترجيح بلا فرق في ذلك بين مسلكي الطريقية و السببية على ما نذكره في بحث التعارض أنّ الأصل في الأمارتين المتعارضتين مع التعارض التساقط حتى بناء على مسلك السببية، و الترجيح بإحدى المرجّحات و التخيير مع عدمه على تقدير تمام الدليل عليه يختصّ بالروايات و لا يعمّ غيرها، و ما ذكرنا من تواتر القراءات أو قيام الدليل على العمل بكل منها مجرد فرض و إلّا فليس تواتر فيها و لا دليل على جواز العمل بأي قراءة. و ما يظهر عن الشيخ (قدّس سرّه) من احتمال الترجيح بمرجّحات المتعارضين في فرض عدم ثبوت جواز العمل بكل من القراءات لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ المورد مع عدم ثبوت جواز العمل كذلك من اشتباه الحجة بغير الحجة و مورد الترجيح هو الأخبار و الروايات في فرض التعارض.

[1] إن كان المراد من (حينئذ) من المضاف بالظرف صورة قيام الدليل على جواز الاستدلال بكل قراءة كان مقتضاه جواز الاستدلال بكل من القراءتين سواء قيل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست