responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 93

بمسلك الطريقية أو السببية، فإنّ الدليل على جواز القراءة بكل قراءة كما يقتضي التخيير بين القراءات عند اختلافها كذلك الدليل على جواز الاستدلال بكل منهما، و لا يضر بذلك كون الأصل في المتعارضين التساقط على الطريقية، و التخيير على مسلك السببية، و إن كان المراد صورة عدم قيام الدليل على جواز الاستدلال بكل قراءة فالمناسب أن يقول: فلا بد في صورة اختلاف القراءات الرجوع إلى الأصل أو العموم و الإطلاق حسب اختلاف المقامات من غير حاجة إلى إضافته.

قد يقال: إنّ الاختلاف في القراءة في آية فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ [1] أو يتطهّرن لا يضر بالاستدلال بها، فإنّ اختلاف القراءة أو اشتباه الحجة باللّاحجة فيها يرتفع في مقام الاستدلال بما ورد فيها فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ‌ [2] فإنّ قوله سبحانه‌ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‌ يعيّن الغاية في الأمر باعتزالهن و عدم جواز الدخول بهن.

و لكن لا يخفى أنّ هذا وهم، فإنّ قوله سبحانه‌ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‌ تفريع على الغاية فإن كانت الغاية حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ الظاهر في حصول النقاء يكون التفريع للتصريح ببعض المفهوم، و إن كان يتطهّرن يكون التفريع بيان تمام مفهوم الغاية، و على الجملة التفريع لا يرفع الاشتباه و الترديد في الغاية، نعم لو كان قوله سبحانه‌ فَإِذا تَطَهَّرْنَ‌ بلا تفريع كان ذلك موجبا لارتفاعهما.


(1 و 2) سورة البقرة: الآية 222.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست