responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 91

و إلّا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك، كما لا يخفى، فافهم.

نعم لو كان الخلل المحتمل فيه أو في غيره بما اتصل به، لأخلّ بحجيته، لعدم انعقاد ظهور له حينئذ، و إن انعقد له الظهور لو لا اتصاله.

ثم إنّ التحقيق أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور مثل‌ يَطْهُرْنَ‌ بالتشديد و التخفيف يوجب الإخلال بجواز التمسك [1].

آياته أو ظهور نفس آياته، و ما بيّنه الرسول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أو بيان ما كان في جملة من الآيات على ما جمعه علي (عليه السلام) في المصحف الذي جمعه، فإنّ هذا كلّه خارج عن التحريف الذي حكيت دعواه عن بعض، حيث ورد فيه بعض روايات غير صالحة للاعتماد عليها لضعفها سندا، بل عدم دلالة بعضها على التحريف الذي أنكرنا وقوعه كما يظهر ذلك للمتضلّع في كيفية جمع القرآن و حفظه و كتابته و اهتمام المسلمين في حفظه و عدم قبول دعوى وجود آية أو أكثر في القرآن نسخت تلاوتها.

[1] إذا وقع الاختلاف في القراءة فمع العلم الإجمالي بكون إحدى القراءات مطابقة لقراءة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) يكون المورد مع اختلاف الظهور باختلافها من اشتباه الحجة بغير الحجة فلا يكون شي‌ء منها معتبرا في ظهوره حتى فيما كان بين ظهوراتها جمع عرفي، و ذلك لعدم إحراز واحد منها بخصوصها هو القرآن المنزل ليؤخذ بظهوره، نعم لو كان الظهور على بعضها أخصّ من سائرها يؤخذ بذلك الأخص لثبوت الحكم الوارد في الآية فيه على كل تقدير و يرجع في غيره بمقتضى الحجة الاخرى من خطاب شرعي أو أصل عملي، و لكن تجوز القراءة في الصلاة و غيرها بأي من تلك القراءات لثبوت جوازها بإحداها و جواز القراءة كذلك لا يلازم جواز العمل و لو فرض ثبوت تواتر خبر كل من القراءات عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كما ادّعي لكان كل منها حجة إذا كان بين مداليلها جمع عرفي، و أمّا مع عدم الجمع العرفي لا يكون شي‌ء منها حجة كما

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست