responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 9

ثم لا يذهب عليك، إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب، و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا، و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما، كما إذا علم إجمالا بوجوب شي‌ء أو حرمته، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا، و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت، و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.

بين الوجوب و الحرمة حتّى بناء على عدم المحذور في الترخيص في المخالفة الالتزامية بوجهين:

الأول: أنّ الاصول الشرعية وظائف عملية في ظرف الشك في الحكم و التكليف الواقعي فلا بد من ترتب أثر عملي على جريانها، و ليس عند دوران أمر الفعل بين المحذورين إلّا عدم إمكان الموافقة القطعية و عدم إمكان المخالفة القطعية جرت الاصول أم لم تجر، و لكن لا يخفى أنّ الأصل يجري في ناحية كلّ من الوجوب و الحرمة، و مقتضى الأصل في ناحية احتمال الوجوب عدم تعين الفعل، كما أنّ مقتضاه في ناحية احتمال الحرمة عدم تعين الترك، حيث يحتمل أنّ الشارع في مقام دوران الأمر أن يقدم احتمال رعاية أحد التكليفين على الآخر، و مقتضى الأصل في ناحية احتمال كلّ منهما عدم كون المكلف مأخوذا باحتمال خصوص أحدهما، و على الجملة أصالة التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس أصلا شرعيا آخر في مقابل أصالة البراءة أو الاستصحاب.

و الثاني: دعوى أنّ خطابات الاصول لا تعمّ أطراف العلم الإجمالي بثبوت التكليف؛ لأنّ شمولها لأطرافه يوجب المناقضة بين صدرها و ذيلها، و فيه أنّ هذا كما ذكر الماتن في بحث الاستصحاب يجري في بعض خطابات الاستصحاب بناء على ما ذكر الشيخ من تمامية لزوم التناقض و لإجمال هذا البعض يمكن رفع إجماله‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست