responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 10

و إن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة، و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة، مع ضرورة أن التكليف لو قيل باقتضائه للالتزام لم يكد يقتضي إلّا الالتزام بنفسه عينا، لا الالتزام به أو بضده تخييرا.

و من هنا قد انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول الحكمية أو الموضوعية في أطراف العلم لو كانت جارية، مع قطع النظر عنه، كما لا يدفع بها محذور عدم الالتزام به.

بالبعض الآخر الذي لم يرد في ذيله الأمر بنقض الشك باليقين أو الأمر بنقض اليقين باليقين الآخر و لا يجري في خطابات أصالة البراءة حيث ليس فيها صدر و ذيل.

بقي في المقام امور:

الأول: أنّ القول بالتخيير في دوران الأمر بين المحذورين وحدة القضية و عدم تكرارها، فإنّه في صورة تكرار الواقعة يتمكّن المكلف من المخالفة القطعية كما إذا دار أمر المرأة بين كونها محلوفة الوطي في كلّ من ليلتين أو محلوفة الترك كذلك، فإنّ مع وطيها في ليلة و تركه في ليلة اخرى يعلم بمخالفة التكليف.

الثاني: أن لا يكون أحد التكليفين المردد أمر الفعل بينهما أو كلاهما تعبديا، و إلّا كان المكلف متمكّنا من المخالفة القطعية و في مثل الأمرين لا بد للمكلف من الالتزام عملا بأحد المحتملين حذرا من المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، و دعوى أنّ لزوم الموافقة القطعية و عدم جواز المخالفة القطعية متلازمان في الثبوت و السقوط كما هو ظاهر الماتن فيما يأتي لا يمكن المساعدة عليه، فإن ترخيص المولى في مخالفة تكليفه المعلوم قبيح سواء أمكنت موافقته القطعية أم لا،

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست