responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 8

و استقلال العقل بعدم استحقاق العبد الممتثل لأمر سيده إلّا المثوبة دون العقوبة، و لو لم يكن متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له، و إن كان ذلك يوجب تنقيصه و انحطاط درجته لدى سيده، لعدم اتصافه بما يليق أن يتصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها، و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاما مع موافقته عملا، كما لا يخفى.

يوجب الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي الواصل بالعلم الإجمالي، و إذا كانت المخالفة الالتزامية كالمخالفة القطعية العملية في عدم الجواز فلا تجري الاصول في ناحية احتمال وجوب الفعل و حرمته، بل يجب الالتزام بالتكليف الواقعي على إجماله.

و أما ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) في الجواب عما في الرسالة من أنّ دفع محذور عدم الالتزام بالتكليف الواقعي أو محذور الالتزام بخلافه لا يدفع بالاصول، لأنّ الدفع المزبور دوري و ذلك فإن جريانها موقوف على عدم المحذور في الالتزام بخلافه اللازم لجريانها و عدم المحذور أيضا موقوف على جريانها على الفرض لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإنّه كما ذكرنا لو كان في ترخيص الشارع في المخالفة الالتزامية قبحا نظير الترخيص في المخالفة القطعية العملية للتكليف الواصل يكون حكم العقل بالقبح قرينة على أنّ المراد من خطابات الاصول النافية غير موارد لزوم ذلك الترخيص و إن لم يحكم العقل بقبحه تكون إطلاقات خطابات الاصول كاشفا عن عدم لزوم محذور فيه، و لو توقف التمسك بالإطلاق في الخطابات على إحراز عدم محذور في سعة الحكم الوارد فيها ثبوتا لبطل التمسك بالإطلاقات مع احتمال المحذور في سعة الحكم الوارد فيها واقعا.

ثمّ إنّه قد استشكل الماتن (قدّس سرّه) في الأخذ بالاصول العملية في دوران أمر الفعل‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست