و ثانيا: أنّ خروج غير آيات الأحكام عن الابتلاء مبني على كون اعتبار الأمارة و منها الظواهر هي عبارة عن جعل المنجزية و المعذرية لها، و أمّا بناء على اعتبارها علما بالواقع فيدخل كل ظواهره في الابتلاء لجواز إسناد مقتضى ظواهره إلى اللّه سبحانه و أنّها مراداته، و مع فرض العلم الإجمالي بسقوط شيء من بعض الآيات و كون الساقط قرينة منفصلة لبعضها لا يمكن الإسناد المزبور، و لكن الصحيح عدم الإخلال في ظواهر الكتاب المجيد بعد الفحص عن القرينة في الآيات الاخرى و الروايات المأثورة عن المعصومين (عليهم السلام) و ذلك لوجهين.
أولهما: أنه لو كان في بعض الآيات قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على المراد في بعض الآيات الاخرى و قد سقطت لتعرض المعصومين (عليهم السلام) إلى بيان المراد و موضع التحريف من تلك الآيات أو لا أقل من بيان الحكم المراد من الآية فعدم تعرضهم لذلك يكشف عن عدم الخلل في ذلك الظاهر.
و على الجملة لو فرض سقوط شيء من القرائن لبعض الآيات الراجعة إلى الأحكام لكانت تلك القرائن موجودة في كلامهم فإنّهم مبيّنون للكتاب المجيد و الراسخون في العلم بحيث كان كلامهم جبرانا لما فات من الكتاب، و مما ذكر يظهر الفرق بين الكتاب المجيد على القول بالتحريف فيه و بين الكتاب الممزق بعضه قبل وصوله إلى العبد إذا لم يعلم به المولى، و أمّا إذا علم و قال اعمل به يعلم أنّه لم يكن في الممزق قرينة على الخلاف.
و الثاني: إنّ القرآن الموجود في أيدي الناس في زمانهم (صلوات اللّه عليهم)