كقوله سبحانه وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ[1] لعدم مناسبة ظاهرة بين الجزاء و الشرط أو أن ما جرى بعد النبي الأكرم في مسألة الخلافة كان مناسبا للتحريف فيه، إلّا أنّ هذا العلم لا يضرّ باعتبار آيات الأحكام لخروج غيرها من الآيات عن الابتلاء بمعنى اختصاص الحجيّة أي المنجزية و المعذريّة بظواهر آيات الأحكام و لا اعتبار بالعلم الإجمالي فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أثر في بعض الأطراف، و تكون الشبهة في أنّه كانت قرينة أو قرائن على خلاف ظواهر الكتاب من آيات الأحكام من الشبهة البدوية، و هذا فيما إذا لم يكن الساقط متصلا بآيات الأحكام بحيث يحتمل كونه قرينة متصلة لها فينعقد معها ظهور على خلاف الظهور الأولي، و إلّا فمع اتصاله بها و احتمال كونه موجبا لغلبة ظهوره الأولي فيسقط عن الاعتبار لرجوع الشك إلى قرينية الموجود و لم تقم سيرة من العقلاء على اتباع الظهورات الاقتضائية في موارد الشك في قرينية الموجود و صيرورته بالإضافة إلى ظهوره الفعلي مجملا.
أقول: لا يبعد عدم اعتبار الخطابات حتى فيما إذا احتمل أنّ الساقط كان من القرينة المنفصلة لأنّ مسألة عدم تنجز العلم الإجمالي بخروج بعض أطرافه عن الابتلاء خارجة عن مسألة حجية الظهورات بل اعتبارها مستفاد من سيرة العقلاء و لم يحرز اتباع الظهورات في مثل الفرض، أ لا ترى أنّه لو وصل كتاب المولى إلى عبده و رأى أنّ بعض الكتاب ممزق قبل الوصول إليه و احتمل أنّ في المقدار الممزق قرينة على المراد الجدّي لما في صدر الكتاب يصحّ له الاعتذار في ترك العمل بما فيه