responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 83

أما الأولى، فإنما المراد مما دل على اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله اختصاص فهمه بتمامه بمتشابهاته و محكماته، بداهة أن فيه ما لا يختص به، كما لا يخفى.

و ردع أبي حنيفة و قتادة عن الفتوى به إنما هو لأجل الاستقلال في الفتوى بالرجوع إليه من دون مراجعة أهله، لا عن الاستدلال بظاهره مطلقا و لو مع الرجوع إلى رواياتهم و الفحص عما ينافيه، و الفتوى به مع اليأس عن الظفر به، كيف؟ و قد وقع في غير واحد من الروايات الإرجاع إلى الكتاب و الاستدلال بغير واحد من آياته.

اشتباهه كما أنّه لا يكون الأخذ بمقتضى الظاهر بعد الفحص و عدم الظفر بخلافه من القرينة من التفسير بالرأي.

و أما دعوى العلم الإجمالي بطروّ التخصيص و التقييد و التجوز في غير واحد من ظواهر الكتاب، فالجواب عنها بوجهين.

الأوّل: يحتمل أن يكون المقدار المعلوم بالتفصيل الذي يحصّله المجتهد بعد فحصه في الأخبار بمقدار المعلوم بالإجمال من التخصيصات و التقييدات و التجوزات، و إن يحتمل زيادة المعلوم بالإجمال عنه و لكن لا أثر للعلم الإجمالي بعد احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، و نظير ذلك في الشبهات الموضوعية ما إذا علم بوجود شياه محرّمة في قطيع غنم، ثم حصل العلم التفصيلي بحرمة مقدار منها و احتمال انحصار المعلوم بالإجمال بالمقدار المعلوم بالتفصيل و هذا هو المراد من جواب الماتن أولا.

الثاني: أن وجود القرائن فيما بأيدينا من الأخبار المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) على خلاف ظواهر الكتاب المجيد معلوم، و أما العلم بعدم إرادة الظواهر من الكتاب في‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست