responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 82

و لا يخفى أن النزاع يختلف صغرويا و كبرويا بحسب الوجوه، فبحسب غير الوجه الأخير و الثالث يكون صغرويا، و أما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي، و يكون المنع عن الظاهر، إما لأنه من المتشابه قطعا أو احتمالا، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي، و كل هذه الدعاوى فاسدة [1].

و الوجه الرابع ورود النهي عن تفسير القرآن بالرأي الشامل لحمل الكلام الظاهر في معنى على إرادة ذلك المعنى، و مقتضى بعض هذه الوجوه أنّه لا يحرز ظهور للكتاب المجيد حتّى يدخل في كبرى حجية الظواهر كما هو مقتضى الوجه الأول، و الوجه الثاني و الثالث بحسب ما ذكرنا، و أما بحسب الوجهين الأخيرين و هو مقتضى النهي عن اتباع المتشابه الشامل للظواهر أو النهي عن تفسير القرآن بالرأي الشامل لحمل الكلام على إرادة ظاهره خروج ظواهر الكتاب عن كبرى حجية الظواهر.

[1] الوجوه المذكورة كلّها ضعيفة لا توجب سقوط ظواهر الكتاب المجيد عن الاعتبار، فإنّ دعوى كون الكتاب كلّه مجملات و رموز و إشارات إلى مطالب خارجة عن إدراكنا يكذّبها الوجدان، و ما ورد في اختصاص فهم القرآن بأهله المراد فهمه بتمامه بمحكماته و متشابهاته، أو المراد الأخذ بتلك الظواهر قبل الفحص و السؤال عن القرينة المحتملة التي كانت عند أهل بيت العصمة و الطهارة و الأخبار المأثورة عنهم (عليهم السلام)، كما كان عليه مثل أبي حنيفة كيف و قد امرنا بالأخذ بالكتاب و العمل به و عرض الأخبار المتعارضة عليه و تمييز الشروط الصحيحة عن الفاسدة بمخالفتها للكتاب، مع أنّ المراد بالكتاب في هذه الموارد ظواهره و المنع عن اتباع المتشابه يختص بمجملاته بحملها على معنى يستحسنه الشخص بحسب نظره و رأيه، و هذا المنع غير راجع إلى الأخذ بظواهر آيات الأحكام بعد الفحص و عدم الظفر بالقرينة على خلاف ظواهرها، فإنّ الظاهر يسمى ظاهرا لوضوح مدلوله الاستعمالي و عدم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست