responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 84

و أما الثانية، فلأن احتواءه على المضامين العالية الغامضة لا يمنع عن فهم ظواهره المتضمنة للأحكام و حجيتها، كما هو محل الكلام.

و أما الثالثة، فللمنع عن كون الظاهر من المتشابه، فإن الظاهر كون المتشابه هو خصوص المجمل، و ليس بمتشابه و مجمل.

و أما الرابعة، فلأن العلم إجمالا بطروء إرادة خلاف الظاهر، إنما يوجب الإجمال فيما إذا لم ينحل بالظفر في الروايات بموارد إرادة خلاف الظاهر بمقدار المعلوم بالإجمال.

مع أن دعوى اختصاص أطرافه بما إذا تفحص عما يخالفه لظفر به، غير بعيدة، فتأمل جيدا.

و أما الخامسة، فيمنع كون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير، فإنه كشف‌ غير ما يكون بأيدينا من الأخبار فغير موجود من الأول، غايته أنه محتمل و إذا أحرز بعد الفحص فيما بأيدينا من الأخبار عدم قرينة فيها على خلاف مورد ظاهر الخطاب أخذنا فيه بظاهره لخروجه بالفحص عن أطراف العلم الإجمالي، و هذا نظير ما علم أن في الشياه السود من قطيع الغنم محرّما، و أما وجود الحرام في البيض منها غير معلوم بل محتمل، و إذا لم يتميّز السود من البيض يجب الاجتناب عن الجميع كما في الظلمة و نحوها، و إذا امتازت لم يجب الاجتناب عن البيض و هذا توضيح ما أفاد الماتن في الجواب ثانيا.

و لعل وجه العدول عن الأول إلى الثاني ما يقال: من أن حدوث العلم التفصيلي في عدة أطراف معينة من العلم الإجمالي لا يوجب انحلاله و إن احتمل أن المعلوم بالإجمال كان في تلك العدة من الأطراف من الأول، كما إذا علم بنجاسة بعض الآنية الموجودة في البين، و بعد ذلك وقعت النجاسة في جملة معينة منها و علمنا ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست