responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 7

بنوع التكليف لا يجوز ترك الالتزام رأسا بل عليه الالتزام بالوجوب أو الحرمة تخييرا.

فإنّه يقال: لا دليل على ذلك فإن التكليف الواقعي يقتضي الالتزام به لا التخيير في الالتزام به أو بضدّه، مع أنّ الالتزام بأحدهما فيه محذور التشريع و لا يكون محذوره أقل من محذور عدم الالتزام بحكم الفعل قلبا أصلا.

ثم إنّه قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في الرسالة بما حاصله؛ أنّه مع جريان الأصل في ناحيتي كلّ من احتمال وجوب الفعل و حرمته في دوران أمر الفعل بين الوجوب و الحرمة لا يلزم محذور في عدم الالتزام بالحكم الواقعي بناء على لزوم الالتزام به، فإن الموضوع لوجوب الالتزام خصوص نوع التكليف الواقعي من الوجوب و الحرمة فالأصل الجاري في ناحية كلّ من احتمالهما يكون حاكما على ما دلّ على وجوب الالتزام، حيث إنّ الأصل يخرج مجراه عن موضوع وجوبه.

و فيه، أنّ حكومة الأصل على دليل وجوب الالتزام بالحكم الواقعي ليس من قبيل حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر في الأدلّة الاجتهادية التي ترجع إلى ما يرجع إليه التخصيص في كشفه عن عدم ثبوت تمام مدلول الدليل المحكوم بحسب مقام الثبوت، و لذا تكون الحكومة نوع تخصيص بخلاف الاصول الجارية في ناحية نفي الموضوعات للتكاليف الواقعية أو إثباتها، مثلا الاستصحاب الجاري في ناحية عدم كون مائع خمرا لا يكون كاشفا عن خروج ذلك المائع على تقدير كونه خمرا عن موضوع حرمة الشرب و النجاسة لتكون حكومته بمنزلة المخصص لخطاب حرمة شرب الخمر و نجاسته، بل مفاده حكم ظاهري يعمل به مع عدم وصول الواقع و لا يوجب سعة و لا ضيقا في الواقع، بل الواقع باق على حاله و هذا هو السّر في عدم جريان الاصول النافية في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف حيث إنّ جريانها فيها

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست