responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 78

بعدم الردع عنها، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى في مقام الإفادة لمرامه من كلامه، كما هو واضح. و الظاهر أن سيرتهم على اتباعها، من غير تقييد بإفادتها للظن فعلا، و لا بعدم الظن كذلك على خلافها قطعا، ضرورة أنه لا مجال عندهم للاعتذار عن مخالفتها، بعدم إفادتها للظن بالوفاق، و لا بوجود الظن بالخلاف.

تكليفا يخصّه أو يعمّه بمجرد دعواه أنّه لم يظنّ بمراده الواقعي أو ظنّ بخلافه.

و الحاصل أنّ الاصول الجارية في الخطابات مختلفة، فإنّ مقتضى بعضها تعيين المراد الاستعمالي كأصالة الحقيقة و عدم الإضمار و نحو ذلك، و بعضها لتعيين المراد الجدّي كأصالة العموم و الإطلاق و نحوهما، و هذه الاصول مما جرت عليه سيرة العقلاء في محاوراتهم و لا مجال للتشكيك في اعتبارها في الجملة، و إنّما وقع الكلام في اعتبار الظهورات في مقامات ثلاثة:

الأول: ما يتوهم من أنّ اعتبار الظهور فيما إذا لم يكن ظن بالخلاف و أشرنا إلى أنّ ذلك غير صحيح لا مجال له، و الشاهد لذلك عدم صحة الاعتذار عن مخالفته بدعوى أنّه لم يحصل له الظن بالمراد الواقعي، أو ظنّ بخلافه فضلا عن دعوى عدم حصول الاطمينان بالمراد الجدّي، نعم إذا كان الظنّ بالخلاف من طريق معتبر بحيث يعدّ قرينة عرفية على خلاف الظهور يتعيّن الأخذ بمقتضاها، و لعلّ منشأ الوهم ما يلاحظ من العقلاء من عدم اعتمادهم على ظاهر كلام مثل الطبيب فيما إذا خطر ببالهم لعلّ مراده الجدّي من كلامه غير ظاهره، و يسألون عن مراده الجدّي بإعادة الكلام عليه و لكن لا يخفى أنّ هذا من الاحتياط فيما إذا كان الغرض الوصول إلى الواقع فقط لا الاحتجاج و الاعتذار كما هو المفروض في المقام. الثاني: ما عن المحقق القمي (قدّس سرّه) من أنّه لا اعتبار للظهور بالإضافة إلى غير المقصود بالإفهام إذا كان‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست