فصل لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع [1]. في تعيين مراده في الجملة، لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع
في حجيّة الظهورات
[1] الكلام الصادر عن المتكلّم له مدلولان:
الأول: ما يعبّر عنه المدلول الاستعمالي و هو ما يريد المتكلم إحضار المعنى المستفاد من الألفاظ الواردة في كلامه بحسب وضع مؤدّاها و هيئاتها و وضع الهيئة التركيبية فيه في أذهان السامعين، و كذا ما كان المعنى المستفاد بقرائن الاستعمال أو المقام.
و الثاني: تعيين أنّ ما هو ظاهر كلامه مطابق لمراده الجدّي المعبّر عنه بالمدلول التصديقي و مقام الثبوت و الواقع، و هذا يكون بعد إحراز المتكلّم في مقام تفهيم مراده الجدّي، كما هو الأصل في كلام كل متكلّم عاقل، و التطابق المشار إليه و البناء عليه مما جرت عليه سيرة العقلاء في الكلام الصادر عنه ما لم يحرز الخلاف، و يلزم اتباعه بالإضافة إلى خطابات الشارع فإنّه لم يخترع لتفهيم مراداته الواقعية طريقا آخر، و يتعين الأخذ بأصالة التطابق مع عدم إحراز الخلاف، بلا فرق بين كون التطابق مظنونا أو ظن بالخلاف و كون الواصل إليه الخطاب ممن قصد المتكلّم إفهامه أو قصد عدم إفهامه أم لا، و يشهد لذلك كله ما ذكرنا من سيرة العقلاء فإنّهم يعتمدون على أصالة التطابق في مقام الشهادة بالإقرار و إن لم يكن المقر بصدد إفهام الشاهد أو كان بصدد عدم إفهامه، و لا يعذّرون من خالف ظاهر كلام المولى فيما إذا تضمّن