responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 76

تخصيصه، بل لحكومة دليل الاعتبار للأمارة، فمع الشك في اعتبارها و احتمال كونها علما في اعتبار الشارع يكون التمسك بالعموم المزبور من قبيل التمسك بالعام في شبهته المصداقية و لكن لا يخفى ما فيه، فأما أولا: فإنّ مجرد إنشاء الاعتبار لأمارة واقعا مع عدم وصول ذلك الاعتبار إلى المكلّف لا يكون العمل بها سكونا بالعلم، بل كونه عملا بالعلم يتوقف على وصول ذلك الاعتبار على ما تقدم، و مقتضاه أنّ الأمارة ما لم يحرز اعتبارها تكون داخلة في العموم المزبور وجدانا، و ثانيا: أنّ النهي عن الاقتفاء بغير علم و النهي عن اتباع الظن و إرشاد إلى حكم العقل بلزوم تحصيل المؤمّن، و عدم كون غير العلم مؤمنا و التمسك بالعام المزبور عند الشك في اعتبار أمارة من قبيل التمسك بقوله سبحانه: أَطِيعُوا اللَّهَ^ [1] لإثبات وجوب متابعة القطع بالتكليف و كون موافقته مؤمنا.

و الأولى للشيخ (قدّس سرّه) أن يقول: إنّ العمل بأمارة مع الشك في اعتبارها غير جائز إذا لزم منه طرح الأصل المعتبر المثبت للتكليف؛ لأنّ العمل بها مع عدم إحراز اعتبارها و ترك العمل بذلك الأصل معصية، كما إذا صادف الأصل التكليف الواقعي و أنّه يحسب تجريا كما إذا لم يصادفه.


[1] سورة آل عمران: الآية 32 و 132 و ...

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست