responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 75

و قد انقدح- بما ذكرنا- أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدبر جيدا.

إذا عرفت ذلك، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.

بعدم الاعتبار غير دخيل في موضوع تلك الحرمة و تحقق التشريع.

و على الجملة: المهم في المقام و هو عدم جواز نسبة المؤدى إلى الشارع، و عدم كون الأمارة منجزة أو معذرة لا يحتاج إلى الأصل لثبوت الموضوع لهما وجدانا و جواز الإخبار بعدم إنشاء الاعتبار غير مهم في المقام، و أن يكون إحراز الموضوع له بالاستصحاب.

و الآخر: قد ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في ذيل البحث في الأصل عند الشك في اعتبار أمارة أنّه مع عدم الظفر بالدليل على اعتبارها يكون الالتزام بمؤدّاها محرما على ما تقدم من غير فرق بين كون العمل بها ملازما لطرح الأصل المعتبر أم لا، و إذا عمل بها من غير التزام بكون مدلولها حكمه الشرعي يكون العمل بها محرّما فيما كان موجبا لطرح الأصل المعتبر و لذا قد يجتمع في العمل بأمارة غير معتبرة أو غير محرزة الاعتبار جهتان من الحرمة، و استدل للحرمة من الجهة الثانية بقوله سبحانه‌ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [1] و إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً^ [2].

و أورد المحقق النائيني (قدّس سرّه) على ذلك بأنّه عند الشك في اعتبار أمارة لا يكون التمسك بالعموم المزبور صحيحا؛ لأنّ رفع اليد عنه مع اعتبار الأمارة ليس من جهة


[1] سورة الإسراء: الآية 36.

[2] سورة النجم: الآية 28.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست