responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 72

لا يجوز للمكلف أن يلتزم بأنّ مؤداها حكم شرعي للواقعة من الشارع و مجعول من قبله و لو فرض اعتبارها.

نعم على مسلك الشيخ (قدّس سرّه) في اعتبار الأمارة يكون اعتبارها ملازما لصحة نسبة مؤداها إلى الشارع و الالتزام بأنّه حكم شرعي للمكلّف. و على الجملة اعتبار أمارة على مسلك الماتن لا يوجب خروج نسبة مؤدّاها إلى الشارع مطلقا عن التشريع، نعم لا بأس بنسبته إليه سبحانه احتمالا كما هو الحال في موارد الأمارة الغير المعتبرة أيضا، ثم إنّ ما ذكر من استناد التنجيز إلى العلم الإجمالي الكبير أو إلى العلم الإجمالي الصغير لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه إذا انحلّ العلم الإجمالي الكبير بالظفر إلى التكاليف التي يحتمل انحصار التكاليف في الوقائع على ذلك المقدار، و لم يكن في المسألة علم إجمالي صغير يكون تنجيز التكليف فيه على تقديره مستندا إلى الأمارة المعتبرة القائمة به و لولاها لكان موردها من موارد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» أو «رفع عن امتي ما لا يعلمون» لتبدل احتمال التكليف فيه قبل الفحص إلى احتماله بعده كما لا يخفى، بل قبل الانحلال أيضا، يثبت التنجيز للأمارة إذ قبل اعتبار تلك الأمارة و وصولها كان تنجيز التكليف في الواقعة مستندا إلى احتماله و كونه من أطراف العلم الإجمالي و بعد الظفر بتلك الأمارة يكون تنجيزه مستندا إلى تلك الأمارة لا احتمال الضرر.

و لا يخفى أنّه لا ينبغي التأمل في أن التشريع يكون بالبناء قلبا على حكم أنّه من الشارع مع العلم بعدم كونه منه، أو مع الجهل بكونه منه و العمل خارجا مبنيا على هذا البناء يدخل في عنوان الافتراء على اللّه سبحانه موضوعا أو حكما في مقابل الافتراء عليه قولا، و كما أنّ مجرد البناء على الحكاية بخلاف الواقع لا يدخل في عنوان الكذب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست