responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 71

و ذكر المحقق النائيني (قدّس سرّه) على المناقشة بأنّ جواز الالتزام بمؤدى الأمارة و نسبة ذلك إلى اللّه سبحانه لا ينفك عن اعتبارها أصلا، و النقض باعتبار الظن النوعي حال الانسداد على الحكومة غير صحيح، فإنّ الظن على ذلك المسلك لا يعتبر من ناحية العقل، فإنّ شأن العقل الإدراك لا جعل الحكم التكليفي و الوضعي، بل يكون لزوم رعاية الظن على ذلك المسلك من جهة التبعيض في الاحتياط حيث لا يصح للّه سبحانه في حكمته أن يطالب العباد بالموافقة القطعية العملية في الوقائع المبتلى بها، و لا يجوز للعباد أن يقتصروا في تلك الوقائع بأقل من الموافقة الظنية للتكاليف و جواز الالتزام بمؤدى الأمارة و جواز نسبته إلى اللّه سبحانه مع فرض عدم اعتبارها مجرد فرض، و قد أضاف إلى الإيراد المزبور بعض الفحول (قدّس سرّه) بأنّ تنجيز التكليف الواقعي لا يكون متوقفا على اعتبار الأمارة أصلا بل التكاليف الواقعية منجزة بالعلم بها إجمالا في الوقائع المسمى بالعلم الإجمالي الكبير أو بالعلم الإجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر أو الجمعة، بل قد يكون التنجيز بمجرد الاحتمال كما في احتمال التكليف قبل الفحص، فإنّ في هذه الموارد يكون التكليف الواقعي منجّزا مع قطع النظر عن الأمارة.

نعم الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مسقطا بوجوب الاحتياط و معذّرا عن الواقع على تقدير مخالفتها التكليف الواقعي.

أقول: الاستدلال على عدم اعتبار الأمارة عند الشك في اعتبارها بما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) لا يثبت عدم الاعتبار على مسلك الماتن (قدّس سرّه) فإنّ المجعول على مسلكه في معنى اعتبار الأمارة جعل المنجزية و المعذرية لها من غير أن تعتبر الأمارة علما بالواقع و من غير أن يجعل مؤدّاها حكما شرعيا للمكلف في الواقعة، فإنّه على ذلك‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست