responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 70

كانت بما هي محتملة لموافقة الواقع كذلك إذا وقعت برجاء إصابته، فمع الشك في التعبد به يقطع بعدم حجيته و عدم ترتيب شي‌ء من الآثار عليه، للقطع بانتفاء الموضوع معه، و لعمري هذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

و أما صحة الالتزام بما أدّى إليه من الأحكام و صحة نسبته إليه تعالى فليسا من آثارها [1].

الأصل عند الشك في اعتبار الأمارة

[1] هذا تعرض لما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في تقرير الأصل في المقام حيث ذكر (قدّس سرّه) أنّ التعبد بأمارة لم يحرز اعتبارها بالالتزام بمؤدّاها، و نسبة مؤدّاها إلى اللّه سبحانه تشريع محرّم و افتراء عليه تعالى، و هذا غير جائز بالأدلة الأربعة، فمن الكتاب قوله سبحانه‌ قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1] بناء على أنّ الافتراء يعم ما لا يعلم أنّه من اللّه أن ينسب إليه و لو لم يكن عاما بأن كان مختصا بما علم عدم كونه من اللّه فيعم حكمه لما لا يعلم أيضا، حيث ذكر سبحانه الافتراء في مقابل إذنه لهم إلى آخر ما ذكره، و ناقش الماتن (قدّس سرّه) في التقرير المزبور بأنّ صحة الالتزام بمؤدّى الأمارة و جواز نسبته إلى اللّه سبحانه ليستا أثرين لاعتبار الأمارة ليكون انتفاؤهما عند الشك في الاعتبار مثمرا في نفي الحجية، فإنّ النسبة بينهما و بين منجزية الأمارة و معذريتها العموم من الوجه، فربما تكون الأمارة حجة مع انتفائهما كما في الظن حال الانسداد على الحكومة و لو فرض عدم حرمة الالتزام بمؤدّى أمارة و عدم حرمة نسبة مؤدّاها إلى اللّه سبحانه لا يترتب عليها المنجّزية و المعذّرية كما لو قيل فرضا بجواز التشريع و عدم حرمته.


[1] سورة يونس: الآية 59.

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست