responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 67

أثر الشي‌ء الآخر و تنجّز التكليف و استحقاق العقوبة على مخالفته مترتب عقلا على وصوله و خروجه عن عدم البيان له و مع اعتبار الشارع الأمارة القائمة به علما به يتم الموضوع لحكم العقل، و قد ذكرنا أنّه مع إمكان هذا الاعتبار لا مجال لما ذهب إليه الماتن (قدّس سرّه) من أن اعتبار الأمارة عبارة عن جعل الحجية لها فإنّه مع جعل الحجية إن اعتبرت علما يكون جعلها لغوا فإنه بمجرد اعتبار العلم يترتب عليها الأثر العقلي فتكون منجّزة و معذّرة و إن لم يعتبرها علما فهو مخالف لما تقدم من أنّ اعتبار الأمارات إمضاء لما عليه العقلاء، حيث يرون الأمارة المعتبرة القائمة بشي‌ء علما به.

و قد ظهر مما ذكرنا من أنّ ما يقال، في وجه الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري تعدّد مرتبتهما بدعوى أنّ المقتضى للحكم الواقعي ما في نفس الفعل، حيث يكون لحاظه فيه داعيا للمولى إلى جعل حكم واقعي لنفس الفعل و في هذه المرتبة لا يمكن فرض الجهل به ليكون مقتضيا للحكم الظاهري فيكون مزاحما لمقتضى الحكم الواقعي، كما أنّه في مرتبة جعل الحكم الظاهري كان الحكم الواقعي مجعولا من قبل فالتمانع بين المقتضيين إنّما يتصور فيما إذا كانا في مرتبة واحدة.

و فيه، أنّ الإطلاق في الحكم الواقعي المجعول ذاتي يثبت مع فعلية موضوعه في ظرف الشك أيضا و الحكم الظاهري المجعول على خلافه ينافي مع ثبوته إلّا أن يدفع بما ذكرنا من أنّ تنافي الحكمين ينشأ من المضادة بين مبدئهما أو في داعويتهما إلى العمل، و لا تنافي بين المبدأين لهما و لا في الغرض من جعلهما، و مجرد بيان الاختلاف في رتبة موضوعهما لا يكون علاجا لعدم إمكان تخصيص الحكم الواقعي في صورة الجهل به، بأن لا يكون له إطلاق بالإضافة إلى صورة الجهل به ثبوتا.

و ذكر العراقي (قدّس سرّه) في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بما حاصله عدم‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست