responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 68

الإطلاق في الإرادة التي يكشف عنها خطاب التكليف ليمتنع في مرتبة الجهل بالخطاب أو الجهل بانطباقه على الواقعة جعل الحكم الطريقي الظاهري، و أوضح ذلك بالقوانين المجعولة في حق الرعايا في الحكومات، فإنها تجعل و لكن يتأخر زمان إجرائها العملي، فإنّه ربما تكون المصلحة مؤدية إلى جعل القانون بنحو الكلية على موضوع مع عدم قيام المصلحة في إجرائه و لو لعدم استعداد الرعية لامتثال هذا القانون، و ترى أنّ القانون مع عدم جعله في مقام الإجراء باق على كليّته مع عدم المصلحة في إجرائه، و في مثل ذلك لا يكون المراد من القانون المجعول إلّا مجرد إنشائه على طبق المصلحة الموجودة و القائمة بموضوعه مع خلوّه عن الإرادة الفعلية و لو للتسهيل على الرعية، و إلّا لم يمكن تفكيك القوة الإجرائية عن قوة جعل القانون على موضوعه في ظرف وجود موضوعه، فالأحكام الواقعية مع الظاهرية المجعولة عند الجهل بها من هذا القبيل، و توهم رجوع شرائط الإجراء إلى شرائط موضوع القانون غلط فاحش؛ لأنّ من شرائط سهولة الامتثال علمهم و مثل هذا الشرط من لوازم موافقة القانون لا من مصحّحات نفسه.

و لا يخفى ما فيه، من أن ما يذكر شرطا لإجراء القانون يرجع إلى قيود الموضوع بنحو القضية الحقيقية التي هي مفاد القانون، و لكن هذا بالإضافة إلى القيود التي يمكن لحاظها و أخذها في مقام الجعل في ناحية الموضوع كما في شرط العلم بالقانون المجعول، فإنّه لا يمكن أخذه في ناحية الموضوع له لكون الإطلاق بالإضافة إليه ذاتي لا محالة، و يمكن دخالته في الغرض من التكليف المجعول على ما تقدم بخلاف قيد زمان الإجراء فإنّ أخذه في الموضوع للقانون الكلي أمر ممكن، و ما عند العقلاء من تأخير زمان الإجراء مرجعه إلى جعل الحكم بنحو الواجب‌

نام کتاب : دروس في مسائل علم الأصول نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست